responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 395

الواحد دينارا و دينارين جميعا، لجواز أن لا يعرف أحدهما من قيمته الا دينارا.

قال المحقق: و لو شهد بكل صورة شاهدان ثبت الدرهم بشهادة الجميع و الأخر بشهادة الشاهدين بهما.

و وافقه صاحب الجواهر.

أقول: ان الثوب المسروق واحد، و السرقة وقعت مرة واحدة، و مع وقوع الخلاف بين الشاهدين أو البينتين يقع التكاذب في كلتا الصورتين، فان كان السارق و صاحب الثوب متداعيين (بأن يدعي السارق كون قيمته درهما و المالك درهمين) ثم أقاما البينة أو شهد لكل شاهد و حلف معه، وقع التعارض و التساقط، و حينئذ فالحكم هو التحالف، فإذا حلفا أخذ من السارق ما يقرّ به بإقراره.

و ان كان صاحب الثوب يدعي الدرهمين و السارق لا دعوى له في مقابله، اعتبرت البينة أو شهادة الواحد الموافقة لدعواه و سقطت الأخرى، أما البينة فيثبت بها حقه بلا يمين، و أما شهادة الواحد فلا بد من ان يحلف معها حتى يثبت.

قال المحقق: و لو شهد أحدهما بالقذف غدوة و الأخر عشية أو بالقتل كذلك لم يحكم بشهادتهما، لأنهما شهادة على فعلين.

أقول: القذف مما يمكن تكرره، فلا تنافي بين الشهادتين به، و القتل لا يقبله فهما متكاذبان، فلو قامت بينة على القذف غدوة و اخرى على القذف عشية ثبت حدان.

و لو ادعى المدعي القتل و لم يتعرض الى وقته، و المنكر كان ينكر أصل القتل وقع التعارض. فقال الشيخ بالقرعة فإن تم فهو و الا فيرجع الى ما تقرر في تعارض البينتين.

قال: أما لو شهد أحدهما بإقراره بالعربية و الأخر بالعجمية قبل لأنه‌

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست