الواحد دينارا و دينارين جميعا، لجواز أن لا
يعرف أحدهما من قيمته الا دينارا.
قال المحقق: و لو شهد بكل صورة شاهدان ثبت الدرهم بشهادة الجميع و
الأخر بشهادة الشاهدين بهما.
و وافقه صاحب الجواهر.
أقول: ان الثوب المسروق واحد، و السرقة وقعت مرة واحدة، و مع وقوع
الخلاف بين الشاهدين أو البينتين يقع التكاذب في كلتا الصورتين، فان كان السارق و
صاحب الثوب متداعيين (بأن يدعي السارق كون قيمته درهما و المالك درهمين) ثم أقاما
البينة أو شهد لكل شاهد و حلف معه، وقع التعارض و التساقط، و حينئذ فالحكم هو
التحالف، فإذا حلفا أخذ من السارق ما يقرّ به بإقراره.
و ان كان صاحب الثوب يدعي الدرهمين و السارق لا دعوى له في مقابله،
اعتبرت البينة أو شهادة الواحد الموافقة لدعواه و سقطت الأخرى، أما البينة فيثبت
بها حقه بلا يمين، و أما شهادة الواحد فلا بد من ان يحلف معها حتى يثبت.
قال المحقق: و لو شهد أحدهما بالقذف غدوة و الأخر عشية أو بالقتل
كذلك لم يحكم بشهادتهما، لأنهما شهادة على فعلين.
أقول: القذف مما يمكن تكرره، فلا تنافي بين الشهادتين به، و القتل لا
يقبله فهما متكاذبان، فلو قامت بينة على القذف غدوة و اخرى على القذف عشية ثبت حدان.
و لو ادعى المدعي القتل و لم يتعرض الى وقته، و المنكر كان ينكر أصل
القتل وقع التعارض. فقال الشيخ بالقرعة فإن تم فهو و الا فيرجع الى ما تقرر في
تعارض البينتين.
قال: أما لو شهد أحدهما بإقراره بالعربية و الأخر بالعجمية قبل
لأنه