responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 330

إذ لا يسمى الشاهد شاهدا الا بعد تحمل الشهادة، و أجاب عما ذكره القائلون بالوجوب بأنه مجاز لا يصار اليه بعد كون الاخبار آحادا. و هذا نص كلامه:

«لا يجوز ان يمتنع الإنسان من الشهادة إذا دعي إليها ليشهد إذا كان من أهلها، الا ان يكون حضوره مضرا بشي‌ء من أمر الدين أو بأحد من المسلمين، و اما الأداء فإنه في الجملة أيضا من الفرائض لقوله تعالى‌ وَ لا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَ مَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ‌. و قال: و لا يأب الشهداء إذا ما دعوا. و قد يستشهد بعض أصحابنا بهذه الآية الأخيرة على وجوب التحمل و على وجوب الأداء.

و الذي يقوى في نفسي انه لا يجب التحمل، و للإنسان أن يمتنع من الشهادة إذا دعي إليها ليتحملها، إذ لا دليل على وجوب ذلك عليه. و ما ورد في ذلك فهو اخبار آحاد، فأما الاستشهاد بالآية و الاستدلال بها على وجوب التحمل فهو ضعيف جدا، لانه تعالى سماهم شهداء و نهاهم عن الإباء إذا دعوا إليها، و انما يسمى شاهدا بعد تحملها، فالاية بالأداء أشبه. و الى هذا القول يذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي في مبسوطة.

فإن قيل: سماهم شهداء لما يؤولون اليه من الشهادة كما يقولون لمن يريد الحج الحاجي و ان لم يحج. و كما قال تعالى‌ إِنَّكَ مَيِّتٌ‌، اي انك ستموت.

قلنا: هذا مجاز و الكلام في الحقيقة غير الكلام في المجاز، فلا يجوز العدول عن الحقيقة إلى المجاز من غير ضرورة و لا دليل.» و أجاب في الجواهر بقوله: كأنه اجتهاد في مقابلة النص [1]، و ان كان ربما

______________________________
[1] أقول: حاصل كلام ابن إدريس عدم تمامية الاستدلال بالاية للقول المشهور إلّا بمعونة الأخبار، فتكون هي العمدة في المقام، لكن الاستدلال بها مبني على القول بحجية خبر الواحد، فعلى القول بالعدم كما هو مذهبه‌

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست