responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 331

يشهد له ما عن تفسير العسكري عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام في قول اللّه عز و جل‌ وَ لا يَأْبَ‌ إلى آخرها: من كان في عنقه شهادة فلا يأب إذا دعي لإقامتها، و ليقمها و لينصح فيها، و لا تأخذه فيها لومة لائم، و ليأمر بالمعروف و ينه عن المنكر.

لكن قال فيه أيضا: و في خبر آخر: انها نزلت فيما إذا دعي لسماع الشهادة و أبى، و أنزلت فيمن امتنع عن أداء الشهادة إذا كانت عنده: و لا تكتموا الشهادة و من يكتمها. الى آخرها.

أقول: و كيف كان فإن الأقوى هو القول المشهور، و المعتمد في الاستدلال هو النصوص.

القول بالكراهة

و قال صاحب الجواهر بعدم خلو القول بعدم وجوب التحمل و انه مستحب بل تركه مكروه من قوة، و ذكر لذلك وجوها:

الأول قوله: ان الآية على طولها مشتملة على الآداب، بل ملاحظة ما قبلها

______________________________
و المفروض كون اخبار المقام آحادا- لا يبقى دليل على وجوب التحمل فيجري الأصل.

فالصحيح في الجواب عمّا ذكره إنكار كون أخبار المقام آحادا، و من هنا قال في الرياض: و الطعن فيه بكونه من الآحاد غير جيد حتى على أصله.

و قد أشار بذلك الى ما ذكره العلامة في المختلف بقوله: «و نسبة ذلك الى أنه من أخبار الآحاد مع دلالة القرآن عليه و استفاضة الاخبار به و فتوى متقدمي علمائنا به جهل منه و قلة تأمل» فإن تم ذلك فهو و الا كان البحث مع ابن إدريس على المبنى. فلاحظ.

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست