يشهد له ما عن تفسير العسكري عليه السلام عن
أمير المؤمنين عليه السلام في قول اللّه عز و جل
وَ لا يَأْبَ إلى آخرها: من كان في عنقه شهادة فلا يأب إذا
دعي لإقامتها، و ليقمها و لينصح فيها، و لا تأخذه فيها لومة لائم، و ليأمر
بالمعروف و ينه عن المنكر.
لكن قال فيه أيضا: و في خبر آخر: انها نزلت فيما إذا دعي لسماع
الشهادة و أبى، و أنزلت فيمن امتنع عن أداء الشهادة إذا كانت عنده: و لا تكتموا
الشهادة و من يكتمها. الى آخرها.
أقول: و كيف كان فإن الأقوى هو القول المشهور، و المعتمد في
الاستدلال هو النصوص.
القول بالكراهة
و قال صاحب الجواهر بعدم خلو القول بعدم وجوب التحمل و انه مستحب بل
تركه مكروه من قوة، و ذكر لذلك وجوها:
الأول قوله: ان الآية على طولها مشتملة على الآداب، بل ملاحظة ما
قبلها
______________________________
و المفروض كون اخبار المقام آحادا- لا يبقى دليل على وجوب التحمل
فيجري الأصل.
فالصحيح في الجواب عمّا ذكره إنكار كون أخبار المقام آحادا، و من
هنا قال في الرياض: و الطعن فيه بكونه من الآحاد غير جيد حتى على أصله.
و قد أشار بذلك الى ما ذكره العلامة في المختلف بقوله: «و نسبة ذلك
الى أنه من أخبار الآحاد مع دلالة القرآن عليه و استفاضة الاخبار به و فتوى متقدمي
علمائنا به جهل منه و قلة تأمل» فإن تم ذلك فهو و الا كان البحث مع ابن إدريس على
المبنى. فلاحظ.