responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 329

لوقوع الحاجة الى المعاملات و المناكحات، فوجب في الحكمة إيجاب ذلك لتحسم مادة النزاع المترتب على تركه غالبا، بل انه محتاج إليه في العمل ببعض الأحكام الشرعية كالطلاق، إذ لو لم يجب التحمل للزم غالبا تعطيل هذا الحكم أو وقوعه على خلاف ما أوجبه الشارع.

و الثاني: ظاهر قوله تعالى‌ «وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا» فإنه مختص بحالة التحمل لبعض النصوص المفسرة كما سيأتي، و قد سماهم «شهداء» لما يؤولون اليه من الشهادة.

و الثالث: انه من الأمر بالمعروف الواجب و النهي عن المنكر فيجب.

أما الأولى: فلاشتمال الشهادة على منع غير المستحق من التجري على ما لا يستحق، و فيها إيصال الحق إلى مستحقه.

أقول: و في هذا الاستدلال خفاء.

و الرابع: النصوص. فإنه يدل على هذا الحكم عدة نصوص‌[1] بعضها صحيح، و من ذلك:

1- صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السلام.

2- صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام.

دليل القول بعدم الوجوب‌

و قال ابن إدريس: لا دليل على وجوب التحمل، و استدل بالآية المذكورة «و لا يأب.» على وجوب الأداء، لظهور المشتق «الشهداء» في الأداء،


[1] وسائل الشيعة 18- 225 الباب 1 باب: وجوب الإجابة عند الدعاء الى تحمل الشهادة.

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست