و سلم أنه قال: «إنما أنا بشر، و انكم
تختصمون الي، و لعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، و انما أقضي على نحو ما أسمع منه،
فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذ به، فإنما أقطع له قطعة من النار»[1].
هذا كله مع العلم بصحة الشهادة أو العلم بعدم صحتها.
و أما مع الجهل بحالها- كما لو شهد له شاهدان عدلان بحق لا يعلم به-
فإنه يستبيح ما حكم له، لأن شهادة العدلين طريق شرعي ما لم يعلم بالفساد.
نعم لو شهد له به شاهدان لكن توقف ثبوت الحق بشهادتهما على يمينه،
كما إذا كان المشهود عليه بدين ميتا- لم يجز له الحلف اعتمادا على شهادتهما بناء
على اعتبار العلم في اليمين عن حس، و عدم كفاية الحجة الشرعية- كالبينة- فيها.
«المسألة الثالثة» (إذا دعي من له أهلية التحمل فهل يجب عليه؟)
قال المحقق قدس سره: إذا دعي من له أهلية التحمل وجب عليه.
و قيل: لا يجب، و الأول مروي.
أقول: القول بالوجوب هو المشهور شهرة عظيمة كما في الجواهر، و القول
بالعدم هو لابن إدريس، و في الجواهر عن الرياض: انه له خاصة.
استدل للوجوب بوجوه:
الأول: ان تحمل الشهادة من الأمور الضرورية التي لا ينفك الإنسان
عنها
[1] انظر وسائل الشيعة 18- 169 الباب 2 من أبواب
كيفية الحكم.