و هذا الخبر ليس عن المعصوم فهو موقوف، لكن
لا يبعد أن يكون له اعتبار ما لجلالة قدر إسماعيل، و شدة حب أبيه الصادق عليه
السلام له [1]، الا أن ما يدل عليه، و هو التسوية بين الرجل و المرأة في الاحكام،
و قبول الشهادة مطلقا ممن بلغ عشر سنين، مخالف لما عليه الأصحاب، فهم معرضون عن
هذا الخبر، و ذلك يسقطه عن الاعتبار.
4- محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام في شهادة النساء «لا تجوز
شهادتهن إلا في موضع ضرورة، مثل شهادة القابلة. و مثل شهادة الصبيان على القتل،
إذا لم يوجد غيرهم» و في رواية «محمد بن سنان» خلاف معروف[1].
5- طلحة بن زيد عن الصادق عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام:
«شهادة الصبيان جائزة بينهم، ما لم يفترقوا، أو يرجعوا إلى أهلهم».
______________________________
في اسم أبيه و في لقبه، قال: «و في اسم أبيه خلاف: انه عيسى، أو
عثمان، أو زياد، كالخلاف في لقبه: انه الخزاز بزائين، أو الخراز براء قبل الالف و
زاي بعدهما» (1) الاخبار في حال إسماعيل بن الامام الصادق عليه السلام مختلفة، و
قد بحث عنها الرجاليون سندا و دلالة، و قد انتهى الكلام في تنقيح المقال و معجم
رجال الحديث الى حسن الرجل و جلالته و شدة حب أبيه عليه السلام له. و لكن في منع
جلالة شأنه عن الفتوى بدون الأخذ من المعصوم تأمل كما في جامع المدارك.
[1] وسائل الشيعة 18- 268 الباب 24 من أبواب
الشهادات. و يوجد في سنده من لا توثيق له.
[2] وسائل الشيعة 18- 253 الباب 22 من أبواب الشهادات.
و هو: الصدوق بإسناده إلى طلحة بن زيد. و الظاهر صحة إسناد الصدوق الى الرجل و
طلحة