responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 26

و هذا الخبر ليس عن المعصوم فهو موقوف، لكن لا يبعد أن يكون له اعتبار ما لجلالة قدر إسماعيل، و شدة حب أبيه الصادق عليه السلام له [1]، الا أن ما يدل عليه، و هو التسوية بين الرجل و المرأة في الاحكام، و قبول الشهادة مطلقا ممن بلغ عشر سنين، مخالف لما عليه الأصحاب، فهم معرضون عن هذا الخبر، و ذلك يسقطه عن الاعتبار.

4- محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام في شهادة النساء «لا تجوز شهادتهن إلا في موضع ضرورة، مثل شهادة القابلة. و مثل شهادة الصبيان على القتل، إذا لم يوجد غيرهم» و في رواية «محمد بن سنان» خلاف معروف‌[1].

5- طلحة بن زيد عن الصادق عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام:

«شهادة الصبيان جائزة بينهم، ما لم يفترقوا، أو يرجعوا إلى أهلهم».

«و طلحة بن زيد» عامي‌[2].

______________________________
في اسم أبيه و في لقبه، قال: «و في اسم أبيه خلاف: انه عيسى، أو عثمان، أو زياد، كالخلاف في لقبه: انه الخزاز بزائين، أو الخراز براء قبل الالف و زاي بعدهما» (1) الاخبار في حال إسماعيل بن الامام الصادق عليه السلام مختلفة، و قد بحث عنها الرجاليون سندا و دلالة، و قد انتهى الكلام في تنقيح المقال و معجم رجال الحديث الى حسن الرجل و جلالته و شدة حب أبيه عليه السلام له. و لكن في منع جلالة شأنه عن الفتوى بدون الأخذ من المعصوم تأمل كما في جامع المدارك.


[1] وسائل الشيعة 18- 268 الباب 24 من أبواب الشهادات. و يوجد في سنده من لا توثيق له.

[2] وسائل الشيعة 18- 253 الباب 22 من أبواب الشهادات. و هو: الصدوق بإسناده إلى طلحة بن زيد. و الظاهر صحة إسناد الصدوق الى الرجل و طلحة

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست