responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 27

الأقوال في شهادة الصبي‌

قال المحقق قدس سره: (و اختلفت عبارات الأصحاب في قبول شهادتهم في الجراح و القتل، فروى جميل عن أبي عبد اللّه عليه السلام: تقبل شهادتهم في القتل، و يؤخذ بأول كلامهم، و مثله روى محمد بن حمران عن أبي عبد اللّه عليه السلام. و قال الشيخ في النهاية: تقبل شهادتهم في الجراح و القصاص.

و قال في الخلاف: تقبل شهادتهم في الجراح ما لم يتفرقوا، إذا اجتمعوا على مباح.

و التهجم على الدماء بخبر الواحد خطر، فالأولى الاقتصار على القبول في الجراح بالشروط الثلاثة: بلوغ العشر، و بقاء الاجتماع، إذا كان على مباح، تمسكا بموضع الوفاق) أقول: مقتضى الجمع بين الاخبار التي ذكرناها هو القبول في القتل، الا أن الشروط المعتبرة فيه مختلف فيها كما سيأتي. و ليس في شي‌ء من الاخبار ذكر للجراح، الا ان جماعة يذكرونه مع القتل كما في عبارة المحقق، و لعله للأولوية، لكن إثباتها مشكل، و الا لزم القبول في جميع الأمور، لوضوح أهمية القتل منها، اللهم الا أن يكون الدليل عبارة الشيخ في النهاية التي ذكرها المحقق، بناء على أن عباراتها متخذة من متون الأخبار، مؤيدا بخبر دعائم الإسلام.

أما في الخلاف فقد ذكر الجراح و لم يذكر القتل، و عليه المحقق في‌

______________________________
ابن زيد عامي، قال الشيخ: كتابه معتمد. و هو من رجال كامل الزيارات.

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست