responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 25

و منها ما يدل على القبول في خصوص القتل، أو مقيدا بقيد، مثل:

1- جميل: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: تجوز شهادة الصبيان؟

قال: نعم، في القتل، يؤخذ بأول كلامه، و لا يؤخذ بالثاني منه».

و هذا الخبر صحيح على الأظهر [1].

2- محمد بن حمران: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن شهادة الصبي، قال فقال: لا، إلا في القتل، يؤخذ بأول كلامه، و لا يؤخذ بالثاني».

و هو معتبر عند بعضهم، خلافا للجواهر تبعا للمسالك [2].

3- أبو أيوب الخزاز: «سألت إسماعيل بن جعفر: متى تجوز شهادة الغلام؟ فقال: إذا بلغ عشر سنين. قلت: و يجوز أمره؟ قال فقال: ان رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله دخل بعائشة و هي بنت عشر سنين، و ليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة، فإذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره، و جازت شهادته» [3].

______________________________
[1] و هو: الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل.

وسائل الشيعة 18- 252 الباب 22 من الشهادات، و في قولنا «على الأظهر» إشارة إلى الخلاف في الخبر الذي في طريقه «إبراهيم بن هاشم» مع وثاقة غيره من رجاله.

[2] و هو: الكليني عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن حمران. ففي «محمد بن عيسى- و هو العبيدي-» خلاف بين الاعلام و قد ذهب المحققون المتأخرون إلى توثيقه فراجع. وسائل الشيعة 18- 252 الباب 22 من الشهادات.

[3] في طريقه: محمد بن عيسى عن يونس. و أما «أبو أيوب الخزاز» فهو ثقة. و اسمه «إبراهيم» و ذكر شيخنا الجد المامقاني «قده» وقوع الخلاف‌

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست