و منها ما يدل على القبول في خصوص القتل، أو
مقيدا بقيد، مثل:
1- جميل: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: تجوز شهادة الصبيان؟
قال: نعم، في القتل، يؤخذ بأول كلامه، و لا يؤخذ بالثاني منه».
و هذا الخبر صحيح على الأظهر [1].
2- محمد بن حمران: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن شهادة الصبي،
قال فقال: لا، إلا في القتل، يؤخذ بأول كلامه، و لا يؤخذ بالثاني».
و هو معتبر عند بعضهم، خلافا للجواهر تبعا للمسالك [2].
3- أبو أيوب الخزاز: «سألت إسماعيل بن جعفر: متى تجوز شهادة الغلام؟
فقال: إذا بلغ عشر سنين. قلت: و يجوز أمره؟ قال فقال: ان رسول اللّه صلى اللّه
عليه و آله دخل بعائشة و هي بنت عشر سنين، و ليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة،
فإذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره، و جازت شهادته» [3].
______________________________
[1] و هو: الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
جميل.
وسائل الشيعة 18- 252 الباب 22 من الشهادات، و في قولنا «على
الأظهر» إشارة إلى الخلاف في الخبر الذي في طريقه «إبراهيم بن هاشم» مع وثاقة غيره
من رجاله.
[2] و هو: الكليني عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن
محمد بن حمران. ففي «محمد بن عيسى- و هو العبيدي-» خلاف بين الاعلام و قد ذهب
المحققون المتأخرون إلى توثيقه فراجع. وسائل الشيعة 18- 252 الباب 22 من الشهادات.
[3] في طريقه: محمد بن عيسى عن يونس. و أما «أبو أيوب الخزاز» فهو
ثقة. و اسمه «إبراهيم» و ذكر شيخنا الجد المامقاني «قده» وقوع الخلاف