responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 253

لو تعارض اليد و السماع المستفيض فأيهما المرجح؟

قال المحقق: اما لو كان لواحد يد و للآخر سماع مستفيض فالوجه ترجيح اليد، لان السماع يحتمل اضافة الاختصاص المطلق المحتمل للملك و غيره، فلا تزال اليد بالمحتمل.

أقول: هل المراد من «اليد» في هذه العبارة يد المدعي المجردة، أو البينة المستندة إلى اليد؟

قد تقرر أن للحاكم الحكم استنادا إلى الاستفاضة، و بدليل حجيتها يقيد إطلاق «إنما أقضي بينكم بالبينات و الايمان» فلو كان المحكوم عليه ذائد تقدم قول المدعي الذي حكم له الحاكم استنادا إلى الاستفاضة، إذ اليد لا تقاوم حجة من الحجج، بل لو لم يكن للمدعي شي‌ء أصلا أقسم الحاكم صاحب اليد، فان نكل حكم عليه، و انتزعت العين من يده، و هذا يكشف عن أنه لا أثر لليد في مقابل الاستفاضة و غيرها من الحجج، و منه يظهر أن مراد المحقق من «اليد» ليس اليد المجردة، بل المراد تعارض البينة المستندة إلى اليد مع البينة المستندة إلى الاستفاضة، و قد تقرر في كتاب القضاء تقدم الاولى على الثانية لأنها أقوى، من جهة اعتضادها باليد. هذا كله ان كان المراد بيان وظيفة الحاكم.

و ان كان المراد وظيفة الشاهد الذي يرى العين بيد واحد و قد شاع كونها لاخر، فلأيهما يشهد؟ هنا يمكن القول بأنه يشهد لصاحب اليد، لما ذكرنا من أن السيرة قائمة على الشهادة استنادا إلى الاستفاضة في حال عدم وجود ما يوهن الاستفاضة، فلو حصل سقطت الاستفاضة عن الحجية، فلا تعارض حتى يقال بترجيح اليد.

و من هنا أيضا يظهر أن المراد من قوله «فالوجه ترجيح اليد» أن وظيفة الحاكم حينئذ ترجيح البينة المستندة إلى اليد على المستندة إلى الاستفاضة.

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست