نعم بناء على أن شهادة البينة جازمة، و
الشهادة المستندة إلى الاستفاضة- بناء على أنها لا تفيد العلم- ظنية، و الظنية لا
تعارض الجازمة تكون الأولى هي المرجحة.
«الفرع الثاني» (إذا شهد بالملك مستندا إلى الاستفاضة هل يفتقر الى
مشاهدة اليد؟)
قال المحقق قدس سره: (إذا شهد بالملك مستندا إلى الاستفاضة هل
يفتقر الى مشاهدة اليد و التصرف؟ الوجه: لا).
أقول: إذا شهد بالملك مستندا إلى الاستفاضة و قد شاهد اليد و التصرف
فلا إشكال في جواز هذه الشهادة و سماعها، انما الكلام في افتقار هذه الشهادة في
جوازها للشاهد أو سماعها للحاكم الى مشاهدة اليد و التصرف، فالوجه عند المحقق قده
هو أنه لا يشترط ذلك، لما تقدم من أن الملك المطلق يثبت بالاستفاضة التي كانت حجة،
فكما لا حاجة في شهادة البينة و قبولها الى ضم ضميمة لحجية البينة فكذلك
الاستفاضة، فإذا شهد العدل به استنادا إليها قبلت شهادته. و وجه عدم القبول الا مع
المشاهدة هو إمكان الاطلاع على أسباب الملك، فلا بد من ضميمة ما يفيد القوة
للشهادة- لضعف دلالة الاستفاضة على الملك- و يقوم مقام السبب من اليد و التصرف.
و أجيب عنه في المسالك و الجواهر بأن اليد و التصرف ليسا من الأسباب
بل هما طريقان، فلو فرض اشتراط الاطلاع على السبب لم يقوما مقامه، و ان كانا
ظاهرين في الملك.