ثم انه بناء على ما ذكره المحقق من أن
السماع قد يحتمل اضافة الاختصاص المطلق المحتمل للملك و غيره نقول ان الأمر يدور
مدار الظهور، فان كان للسماع ظهور في الملكية فلا محذور في تقدم اليد على هذا
الظهور، و الا فلا أثر للبينة المستندة إليه كذلك.
و قد أشكل في المسالك على المحقق بأن ما ذكره انما يتم إذا كان محصل
السماع أن هذه الدار مثلا لفلان. فان اللام تحتمل الملك و الاختصاص الذي هو أعم
منه. أما إذا كان محصله ان «الدار ملك فلان» فلم يتم، لانه صريح في المقصود، بخلاف
اليد. و لا بد من فرض المسألة على الوجه الأول ليتم التعليل و يناسب الحكم المتقدم
من ترجيح الملك على اليد، و ان كان إطلاق البينة المستندة إلى الاستفاضة أعم من
ذلك.
و قد وافقه صاحب الجواهر في هذا الاشكال، ثم أشكل على التفصيل
المذكور و على الجملة أنه ان استند إلى الإشاعة على الملك و شهد على الملك تقدم
السماع على اليد، و ان كان المشاع هو الاختصاص فشهد بالملك- استنادا الى تلك
الإشاعة أخذا بظهور الاختصاص في الملك- فاليد مرجحة على السماع.
«ثلاث مسائل»
(الاولى- في أن التصرف في الشيء شاهد على الملك)
قال المحقق قدس سره: لا ريب أن التصرف بالبناء و الهدم و الإجارة
بغير منازع يشهد له بالملك المطلق.
أقول: التصرف الظاهر في الملكية كالهدم و البناء، و البيع و الشراء،
يجوز الشهادة بالملكية استنادا اليه، و قد شرط المحقق عدم منازع ينازعه في