responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 254

ثم انه بناء على ما ذكره المحقق من أن السماع قد يحتمل اضافة الاختصاص المطلق المحتمل للملك و غيره نقول ان الأمر يدور مدار الظهور، فان كان للسماع ظهور في الملكية فلا محذور في تقدم اليد على هذا الظهور، و الا فلا أثر للبينة المستندة إليه كذلك.

و قد أشكل في المسالك على المحقق بأن ما ذكره انما يتم إذا كان محصل السماع أن هذه الدار مثلا لفلان. فان اللام تحتمل الملك و الاختصاص الذي هو أعم منه. أما إذا كان محصله ان «الدار ملك فلان» فلم يتم، لانه صريح في المقصود، بخلاف اليد. و لا بد من فرض المسألة على الوجه الأول ليتم التعليل و يناسب الحكم المتقدم من ترجيح الملك على اليد، و ان كان إطلاق البينة المستندة إلى الاستفاضة أعم من ذلك.

و قد وافقه صاحب الجواهر في هذا الاشكال، ثم أشكل على التفصيل المذكور و على الجملة أنه ان استند إلى الإشاعة على الملك و شهد على الملك تقدم السماع على اليد، و ان كان المشاع هو الاختصاص فشهد بالملك- استنادا الى تلك الإشاعة أخذا بظهور الاختصاص في الملك- فاليد مرجحة على السماع.

«ثلاث مسائل»

(الاولى- في أن التصرف في الشي‌ء شاهد على الملك)

قال المحقق قدس سره: لا ريب أن التصرف بالبناء و الهدم و الإجارة بغير منازع يشهد له بالملك المطلق.

أقول: التصرف الظاهر في الملكية كالهدم و البناء، و البيع و الشراء، يجوز الشهادة بالملكية استنادا اليه، و قد شرط المحقق عدم منازع ينازعه في‌

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست