وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا فقال: لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها أن يقول: لا اشهد لكم»[1].
5- داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «لا يأب الشاهد أن يجيب حين يدعى قبل الكتاب»[2].
و منها ما يدل على عدم قبول شهادة الصبي مطلقا، و من ذلك:
1- محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: «في الصبي يشهد على الشهادة فقال: ان عقله حين يدرك أنه حق جازت شهادته»[3].
2- السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: ان شهادة الصبيان إذا أشهدوهم و هم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها»[4].
3- عبيد بن زرارة- في حديث- قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الذي يشهد على الشيء و هو صغير قد رآه في صغره ثم قام به بعد ما كبر فقال:
تجعل شهادته نحوا «خيرا» من شهادة هؤلاء»[5].
[1] وسائل الشيعة 18- 226 الباب 1 من أبواب الشهادات. و هو موثق.
[2] وسائل الشيعة 18- 226 الباب 1 من أبواب الشهادات. و في طريقه« سهل بن زياد» و فيه الخلاف المعروف.
[3] وسائل الشيعة 18- 251 الباب 21 من أبواب الشهادات. و هو صحيح.
[4] وسائل الشيعة 18- 251 الباب 21 من أبواب الشهادات. و في إسناده« النوفلي» و« السكوني» و قد ذكرنا خلاصة الكلام فيهما في بعض حواشي كتاب القضاء.
[5] وسائل الشيعة 18- 251 الباب 21 من أبواب الشهادات. معتبر.