1- على بن جعفر عن أخيه
عليه السلام: «قال: سألته عن السائل الذي يسأل بكفّه هل تقبل شهادته؟ فقال: كان
أبي لا يقبل شهادته إذا سأل في كفّه».
2- محمد بن مسلم عن أبي
جعفر عليه السلام قال: «ردّ رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله شهادة السائل الذي
يسأل في كفه. قال أبو جعفر: لانه لا يؤمن على الشهادة، و ذلك لأنه ان اعطي رضي و
ان منع سخط».
3- علي بن جعفر عن أخيه
عليه السلام قال: «سألته عن السائل بكفه، أ تجوز شهادته؟ فقال: كان أبي يقول: لا
نقبل شهادة السائل بكفه. [في كفه]».
جهات البحث في المسألة
و أما جهات البحث في
المسألة:
فالأولى: في المراد ب
«السائل بكفه»،
و قد اختلفت كلماتهم
فيه، ففي التحرير: يرد شهادة السائل في كفه، لانه يسخط إذا منع، إذا كان معتادا، و
لو وقع منه ذلك ندرة للحاجة لم يمنع قبول الشهادة. و في المستند: المراد به الذي
يسأل في نحو أبواب الدور و الأسواق و الدكاكين و الحجرات، و اتخذ ذلك ديدنا له
لانه المتبادر من هذا التركيب، لا من يسأل أحيانا لحاجة دعته اليه. و في الجواهر:
إذا اتخذ ذلك صنعة و حرفة.
و منهم من أطلق كالمسالك
إذ قال: «و المراد بالسائل بكفه من يباشر السؤال و الأخذ بنفسه، و السؤال في الكف
كناية عنه» و في الرياض أي: «من يباشر السؤال و الأخذ بنفسه».
قلت: ان لم يكن المتبادر
منه الأول كما في المستند و الجواهر فلا ريب
______________________________
(1)
وسائل الشيعة 18- 281 الباب 35. و الأول منها صحيح. و الثاني موثق، و الثالث عن
(قرب الاسناد).
[1] وسائل الشيعة 18- 281 الباب 35. و الأول منها
صحيح. و الثاني موثق، و الثالث عن( قرب الاسناد).