responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 174

نذكرها بعد ذكر نصوصها[1]، و هي:

1- على بن جعفر عن أخيه عليه السلام: «قال: سألته عن السائل الذي يسأل بكفّه هل تقبل شهادته؟ فقال: كان أبي لا يقبل شهادته إذا سأل في كفّه».

2- محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: «ردّ رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله شهادة السائل الذي يسأل في كفه. قال أبو جعفر: لانه لا يؤمن على الشهادة، و ذلك لأنه ان اعطي رضي و ان منع سخط».

3- علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: «سألته عن السائل بكفه، أ تجوز شهادته؟ فقال: كان أبي يقول: لا نقبل شهادة السائل بكفه. [في كفه‌]».

جهات البحث في المسألة

و أما جهات البحث في المسألة:

فالأولى: في المراد ب «السائل بكفه»،

و قد اختلفت كلماتهم فيه، ففي التحرير: يرد شهادة السائل في كفه، لانه يسخط إذا منع، إذا كان معتادا، و لو وقع منه ذلك ندرة للحاجة لم يمنع قبول الشهادة. و في المستند: المراد به الذي يسأل في نحو أبواب الدور و الأسواق و الدكاكين و الحجرات، و اتخذ ذلك ديدنا له لانه المتبادر من هذا التركيب، لا من يسأل أحيانا لحاجة دعته اليه. و في الجواهر: إذا اتخذ ذلك صنعة و حرفة.

و منهم من أطلق كالمسالك إذ قال: «و المراد بالسائل بكفه من يباشر السؤال و الأخذ بنفسه، و السؤال في الكف كناية عنه» و في الرياض أي: «من يباشر السؤال و الأخذ بنفسه».

قلت: ان لم يكن المتبادر منه الأول كما في المستند و الجواهر فلا ريب‌

______________________________
(1) وسائل الشيعة 18- 281 الباب 35. و الأول منها صحيح. و الثاني موثق، و الثالث عن (قرب الاسناد).


[1] وسائل الشيعة 18- 281 الباب 35. و الأول منها صحيح. و الثاني موثق، و الثالث عن( قرب الاسناد).

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست