responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 175

في أنه المتيقن، فالأولى الاقتصار عليه.

و في المستند بعد عبارته المتقدمة: «و على هذا فهو مراد من أطلق المنع كما في النافع، و حكي عن الشيخ و القاضي، كما هو صريح من قيد، كما عن الحلي و التحرير و الشرائع و الإرشاد و التنقيح و الدروس و المسالك و غيرها بل هو المشهور كما قيل».

بل هو المشهور كما قيل».

(الثانية: في حكم السؤال تكليفا،

و قد اختلفت كلماتهم في المستفاد من النصوص و كلمات الأصحاب من حيث الحكم التكليفي للسؤال، ففي الرياض أن في تعليل الامام عليه السلام فيما رواه محمد بن مسلم و تعليل المحقق الحكم بقوله: «و لان ذلك يؤذن بمهانة النفس فلا يؤمن على المال» و نحوه كلام غيره إيماء الى تهمته، و عدم حرمة السؤال، و الا لعلل بحرمته الموجبة لفسق فاعله بمجرده أو بالإصرار عليه و استمراره. و في الجواهر جعله المستفاد من النصوص بل و الفتاوى، لكن قال في الرياض: «و فيه نظر، فان عدم التعليل بالحرمة لا يستلزم الإباحة، فقد يكون وجهه لزوم حمل أفعال المسلمين و أقوالهم على الصحة، بناء على عدم اتصاف كل سؤال بالحرمة، بل الذي لا تدعوا إليه حاجة و لا ضرورة محرم خاصة، فكيف ينسب السائل إلى فعل محرم بمجرد سؤاله الذي هو من الحرام أعم؟».

و أجاب عنه في الجواهر بعد أن أشار إليه بقوله: اللهم الا أن يحمل.

فقال: «و لكن لا يخفى عليك أن هذا بعد فرض معلومية حرمة السؤال و لو بالكف مع فرض عدم التدليس به، كما لو صرّح بغنائه عن ذلك، و هو و ان كان مغروسا في الذهن، و النصوص مستفيضة بالنهي عن سؤال الناس، لكن كثيرا منها محمول على بعض مراتب الأولياء. و آخر محمول على المدلس. و أما حرمة السؤال من حيث كونه سؤالا و لو بالكف فلا دليل مطمئن به على حرمته‌

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست