و في المستند بعد عبارته
المتقدمة: «و على هذا فهو مراد من أطلق المنع كما في النافع، و حكي عن الشيخ و
القاضي، كما هو صريح من قيد، كما عن الحلي و التحرير و الشرائع و الإرشاد و
التنقيح و الدروس و المسالك و غيرها بل هو المشهور كما قيل».
بل هو المشهور كما قيل».
(الثانية: في حكم
السؤال تكليفا،
و قد اختلفت كلماتهم في
المستفاد من النصوص و كلمات الأصحاب من حيث الحكم التكليفي للسؤال، ففي الرياض أن
في تعليل الامام عليه السلام فيما رواه محمد بن مسلم و تعليل المحقق الحكم بقوله:
«و لان ذلك يؤذن بمهانة النفس فلا يؤمن على المال» و نحوه كلام غيره إيماء الى
تهمته، و عدم حرمة السؤال، و الا لعلل بحرمته الموجبة لفسق فاعله بمجرده أو
بالإصرار عليه و استمراره. و في الجواهر جعله المستفاد من النصوص بل و الفتاوى،
لكن قال في الرياض: «و فيه نظر، فان عدم التعليل بالحرمة لا يستلزم الإباحة، فقد
يكون وجهه لزوم حمل أفعال المسلمين و أقوالهم على الصحة، بناء على عدم اتصاف كل
سؤال بالحرمة، بل الذي لا تدعوا إليه حاجة و لا ضرورة محرم خاصة، فكيف ينسب السائل
إلى فعل محرم بمجرد سؤاله الذي هو من الحرام أعم؟».
و أجاب عنه في الجواهر
بعد أن أشار إليه بقوله: اللهم الا أن يحمل.
فقال: «و لكن لا يخفى
عليك أن هذا بعد فرض معلومية حرمة السؤال و لو بالكف مع فرض عدم التدليس به، كما
لو صرّح بغنائه عن ذلك، و هو و ان كان مغروسا في الذهن، و النصوص مستفيضة بالنهي
عن سؤال الناس، لكن كثيرا منها محمول على بعض مراتب الأولياء. و آخر محمول على
المدلس. و أما حرمة السؤال من حيث كونه سؤالا و لو بالكف فلا دليل مطمئن به على
حرمته