responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 173

إذا كان المؤثر يمينها مع شهادة الغير فأي فائدة في شهادة الزوج؟ اللهم الا ان يكون الأثر لشهادة الزوج و شهادة الغير بغض النظر عن اليمين.

و لو شهدت الزوجة للزوج في الوصية فإنه على القول الأول يثبت الربع كما لو لم تكن الشهادة للزوج، و على القول الثاني لا يثبت بشهادتها منفردة شي‌ء، بل لا بد من ضم الضميمة. نعم يكفي انضمام امرأة أخرى إليها و ان كانت زوجة أخرى للرجل نفسه، لإطلاق النصوص.

4- في شهادة الصديق لصديقه‌

قال المحقق: (و شهادة الصديق لصديقه و ان تأكدت بينهما الصحبة و الملاطفة، لأن العدالة تمنع التّسامح).

أقول: و هذا أيضا من جملة موارد التهمة، لكنها مع فرض العدالة لا تمنع القبول، بل العدالة تمنع التسامح. و هذا الحكم لا خلاف فيه عندنا. و انما عنونه تنبيها على خلاف بعض العامة.

«المسألة الرابعة» (في عدم قبول شهادة السائل في كفه)

قال المحقق قدس سره: (لا تقبل شهادة السائل في كفه، لانه يسخط إذا منع، و لان ذلك يؤذن بمهانة النفس، فلا يؤمن على المال. و لو كان ذلك مع الضرورة نادرا لم يقدح في شهادته).

أقول: لا تقبل شهادة السائل بكفه عند الأكثر كما في الكفاية بل المشهور كما في المسالك و المستند، بل لا خلاف فيه في الجملة كما في الرياض بل يمكن تحصيل الإجماع عليه كما في الجواهر، و في المسألة جهات من البحث‌

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست