responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 154

عليه على الإطلاق، مع سلامته عن معارضة عموم هذه الاخبار، لما عرفت من التأمل، أمّا في أصل حصول التهمة، أو دخولها في إطلاق التهمة المذكورة فيها.».

و حاصل ما ذكره عدم قبول الشهادة، إلا مع الشك في تحقق أصل موضوع التهمة، أو في اندراج التهمة في الإطلاق المذكور في الاخبار.

لكن التحقيق أن يقال: بمنع كل شهادة يرجع الشاهد بها الى كونه مدعيا أو منكرا، و ان كان رجوعه الى ذلك من آثار تلك الشهادة و لوازمها، كما هو الحال في بعض المسائل الاتية كما سنوضّحه، ثم وجدنا التصريح بذلك في مفتاح الكرامة، مع التنبيه على ما ذكرناه، قال: «فكانت الضابطة في التهمة ما كان الشاهد فيها مدعيا و لو في الآخرة، و منكرا كذلك، و لا ريب في أن المدعي لا يقبل قوله.

و كل ما ذكروه فهو من هذا القبيل.

لان المتهم حيث يجلب نفعا يصير كالمدعي، و حيث يدفع ضررا يصير كالمنكر.».

فيكون البحث في الحقيقة حول الموارد التي يصير فيها الشاهد مدّعيا أو منكرا و لو بالأخرة، فكل مورد صار فيه الشاهد كذلك ردت شهادته، و كلّ مورد لم يكن فيه كذلك قبلت، اللهم إلا إذا ورد نص شرعي يقتضي القبول أو الرد،

و يتم هذا البحث في مسائل:

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست