عليه على الإطلاق، مع سلامته عن معارضة عموم هذه الاخبار، لما
عرفت من التأمل، أمّا في أصل حصول التهمة، أو دخولها في إطلاق التهمة المذكورة
فيها.».
و حاصل ما ذكره عدم قبول
الشهادة، إلا مع الشك في تحقق أصل موضوع التهمة، أو في اندراج التهمة في الإطلاق
المذكور في الاخبار.
لكن التحقيق أن يقال:
بمنع كل شهادة يرجع الشاهد بها الى كونه مدعيا أو منكرا، و ان كان رجوعه الى ذلك
من آثار تلك الشهادة و لوازمها، كما هو الحال في بعض المسائل الاتية كما سنوضّحه،
ثم وجدنا التصريح بذلك في مفتاح الكرامة، مع التنبيه على ما ذكرناه، قال: «فكانت
الضابطة في التهمة ما كان الشاهد فيها مدعيا و لو في الآخرة، و منكرا كذلك، و لا
ريب في أن المدعي لا يقبل قوله.
و كل ما ذكروه فهو من
هذا القبيل.
لان المتهم حيث يجلب
نفعا يصير كالمدعي، و حيث يدفع ضررا يصير كالمنكر.».
فيكون البحث في الحقيقة
حول الموارد التي يصير فيها الشاهد مدّعيا أو منكرا و لو بالأخرة، فكل مورد صار
فيه الشاهد كذلك ردت شهادته، و كلّ مورد لم يكن فيه كذلك قبلت، اللهم إلا إذا ورد
نص شرعي يقتضي القبول أو الرد،