responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 153

و الشريك و دافع مغرم و الأجير و العبد و التابع و المتهم. كل هؤلاء ترد شهادتهم» و قد اشتملت هذه النصوص على بعض مصاديق من ترد شهادته، و قد عنون الفقهاء أفرادا غير من ذكر في الاخبار، و بحثوا عن كونها مصاديق المسألة، و هل ترد شهادات هؤلاء مطلقا أو في حالات خاصة؟

في ضابط التهمة

و إذا أمكن إعطاء قاعدة كلية يرجع إليها، في معرفة المصداق و تمييزه عن غيره فهو، و الا ففي كل فرد قام الدليل على مصداقيته من نص أو إجماع فهو، و في غيره يكون المرجع ما دل على قبول شهادة العدل من الكتاب و السنّة، و قد بحث المحقق قدّس سرّه عن المصاديق في خمس مسائل، و العلّامة في القواعد في ست، و كأنهما يريدان حصر المصاديق فيمن ذكراه في تلك المسائل.

و تصدى صاحب الرياض قدس سره لإعطاء الضابط في هذا المقام بقوله:

«التحقيق في المسألة يقتضي الرجوع الى إطلاق الاخبار المتقدمة، نظرا إلى أنها بالإضافة الى ما دل على قبول شهادة العدل عموما أو إطلاقا، امّا خاصة فيقيّد بها، أو عامة فيصير التعارض بينهما تعارض العموم و الخصوص من وجه و حيث لا مرجّح لأحدهما على الأخر، من إجماع و غيره، ينبغي الرجوع الى حكم الأصول، و هو هنا عدم القبول مطلقا.

الا أن يتردد في التهمة في بعض الأفراد، أنها هل هي تهمة أو داخلة في إطلاق التهمة في النصوص المانعة عن قبول الشهادة معها، كما سيأتي من شهادة الوصي أو الوكيل، فيما لهما الولاية فيه، مع عدم نفع لهما الا خصوص التصرف فيه فان قبول الشهادة في مثله أوفق بالأصل، من حيث العموم الدال‌

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست