responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 155

«المسألة الأولى» (في شهادة من تجر شهادته نفعا اليه)

قال المحقق قدس سره: (لا تقبل شهادة من تجر شهادته نفعا).

أقول: يدل على ذلك بصراحة ما روي: «عنه صلى اللّه عليه و آله و سلم:

نهى أن يجاز شهادة الخصم و الظنين و الجار الى نفسه شهادة»[1].

و قد ذكر المحقق لمن تجر شهادته نفعا إليه أربعة أمثلة:

فالأول: الشريك‌

قال: (كالشريك فيما هو شريك فيه).

أقول: قيّده جماعة بما إذا اقتضت الشهادة المشاركة له فيه، دون ما إذا لم يقتض ذلك فتقبل، و قد مثلوا للأول بأن يقول «هو بيننا». و للثاني:

بما إذا شهد بأن له نصفه، و بعبارة اخرى: ان تعرّض في شهادته الى ما يرجع الى نفسه فلا تقبل و الّا فتقبل، و ان كان مرجع كلتا الشهادتين الى معنى واحد.

أقول: ان الشهادة للشريك ان رجعت الى شهادة المدعي فيما يجر النفع الى نفسه، فلا حاجة الى التمسك لعدم القبول بأخبار «المتهم»، لوضوح أن البينة على المدعي و اليمين على من أنكر، لكن إذا كانت العلة في المنع كونه مدعيا- كما في كشف اللثام و غيره- فان ذلك يكون بالنسبة إلى النصف الذي يرجع الى نفسه، دون الذي يرجع الى أخيه، فالتعليل أخص من المدعى و ان كانت جرّ النفع الى نفسه ففيما إذا شهد بأن له نصفه يوجد جرّ النفع‌

______________________________
(1) المستدرك. كتاب الشهادات. الباب 24.


[1] المستدرك. كتاب الشهادات. الباب 24.

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست