«المسألة الأولى» (في شهادة من تجر شهادته نفعا اليه)
قال المحقق قدس سره:
(لا تقبل شهادة من تجر شهادته نفعا).
أقول: يدل على ذلك
بصراحة ما روي: «عنه صلى اللّه عليه و آله و سلم:
نهى أن يجاز شهادة الخصم
و الظنين و الجار الى نفسه شهادة»[1].
و قد ذكر المحقق لمن تجر
شهادته نفعا إليه أربعة أمثلة:
فالأول: الشريك
قال: (كالشريك فيما هو
شريك فيه).
أقول: قيّده جماعة بما
إذا اقتضت الشهادة المشاركة له فيه، دون ما إذا لم يقتض ذلك فتقبل، و قد مثلوا
للأول بأن يقول «هو بيننا». و للثاني:
بما إذا شهد بأن له
نصفه، و بعبارة اخرى: ان تعرّض في شهادته الى ما يرجع الى نفسه فلا تقبل و الّا
فتقبل، و ان كان مرجع كلتا الشهادتين الى معنى واحد.
أقول: ان الشهادة للشريك
ان رجعت الى شهادة المدعي فيما يجر النفع الى نفسه، فلا حاجة الى التمسك لعدم
القبول بأخبار «المتهم»، لوضوح أن البينة على المدعي و اليمين على من أنكر، لكن
إذا كانت العلة في المنع كونه مدعيا- كما في كشف اللثام و غيره- فان ذلك يكون
بالنسبة إلى النصف الذي يرجع الى نفسه، دون الذي يرجع الى أخيه، فالتعليل أخص من
المدعى و ان كانت جرّ النفع الى نفسه ففيما إذا شهد بأن له نصفه يوجد جرّ النفع
______________________________
(1)
المستدرك. كتاب الشهادات. الباب 24.