responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 152

الوصف الخامس: ارتفاع التهمة

قال المحقق قدّس سره: (الخامس: ارتفاع التهمة، و يتحقق المقصود في مسائل).

أقول: لا ريب في اشتراط انتفاء التهمة عن الشاهد، حتى تقبل شهادته، و لا خلاف في ذلك في الجملة، بل في الجواهر الإجماع بقسميه عليه، و يدل على ذلك النصوص المستفيضة أو المتواترة[1]، و منها:

1- ابن سنان: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: ما يرد من الشهود؟

فقال: الظنين و المتّهم. قلت: فالفاسق و الخائن؟ قال: ذلك يدخل في الظنين».

2- أبو بصير: «عن الذي يرد من الشهود؟ فقال: الظنين و المتهم و الخصم قلت: فالفاسق و الخائن؟ قال: كل هذا يدخل في الظنين».

3- سماعة: «سألته عما يردّ من الشهود، فقال: المريب و الخصم‌

______________________________
(1) وسائل الشيعة 18- 274 الباب 30 شهادات. و لا حاجة الى النظر في أسانيدها.


[1] وسائل الشيعة 18- 274 الباب 30 شهادات. و لا حاجة الى النظر في أسانيدها.

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست