قال المحقق قدّس سره:
(الخامس: ارتفاع التهمة، و يتحقق المقصود في مسائل).
أقول: لا ريب في اشتراط
انتفاء التهمة عن الشاهد، حتى تقبل شهادته، و لا خلاف في ذلك في الجملة، بل في
الجواهر الإجماع بقسميه عليه، و يدل على ذلك النصوص المستفيضة أو المتواترة[1]، و منها:
1- ابن سنان: «قلت لأبي
عبد اللّه عليه السلام: ما يرد من الشهود؟
فقال: الظنين و المتّهم.
قلت: فالفاسق و الخائن؟ قال: ذلك يدخل في الظنين».
2- أبو بصير: «عن الذي
يرد من الشهود؟ فقال: الظنين و المتهم و الخصم قلت: فالفاسق و الخائن؟ قال: كل هذا
يدخل في الظنين».
3- سماعة: «سألته عما
يردّ من الشهود، فقال: المريب و الخصم
______________________________
(1)
وسائل الشيعة 18- 274 الباب 30 شهادات. و لا حاجة الى النظر في أسانيدها.
[1] وسائل الشيعة 18- 274 الباب 30 شهادات. و لا
حاجة الى النظر في أسانيدها.