responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 151

على أن القيام ببعض المندوبات بل الواجبات قد يوجب إزراء الناس.

عدم انحصار القادح فيما ذكره المحقق‌

قال في الجواهر: ثم لا يخفى عليك أن المصنف و غيره ممن تعرض لذكر بعض ما يقدح في العدالة، ليس غرضه حصر ذلك فيما ذكروه، ضرورة عدم انحصار الأمر فيما ذكره، لمعلومية حرمة أمور كثيرة لم يذكروها، كمعلومية كونها من الكبائر، بل قد ذكر في كتب الأخلاق أمور كثيرة تقتضي القدح في العدالة لم تذكر في كتب الأصحاب، مع أن فيها روايات كثيرة مشتملة على المبالغة في نفي الايمان معها، و قد ذكر الأردبيلي جملة منها و من أخبارها.

أقول: ان الأمور القادحة في العدالة من الكثرة بحيث إذا جمعت مع أخبارها كانت كتابا ضخما، و ان من الأمور التي ذكرها المحقق الأردبيلي رحمه اللّه ما ليس بحرام في نفسه- ما لم يقترن بفسق أو يؤدي إليه- فلا يرتفع به العدالة، و لا ترد الشهادة، كعدة «حب الرئاسة» منها، فإنه من الصفات القلبية، و ليس من المحرمات في نفسه، إلا إذا تترتب عليه شي‌ء منها في الخارج، فيقدح في العدالة، نعم من العسير جدا وجوده في القلب وجودا مجردا عن ترتب شي‌ء من المحرمات، و من هنا ورد الذم الشديد عليه، كالطمع و البخل و الحسد و ما شابه ذلك، و جاء الأمر بمعالجة ذلك كما ذكر في كتب الأخلاق، قال اللّه تعالى‌ «وَ أَمَّا مَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ وَ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوى‌ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوى‌».

و على الجملة فكل ما دخل من الصفات الرذيلة تحت الاختيار حدوثا أو بقاء توجه إليه الأمر و النهي، فان خالف زالت عدالته، و ردت شهادته، و ما لم يكن كذلك لم يكن وجوده أو استمراره مخلا بالعدالة، و هذا هو القاعدة الكلية في المقام.

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست