هو «الطير» و من حمله على «الخيل» قال بأن المراد منه هو
«النصل» و هو خلاف الظاهر.
الا ان سند هذا الخبر
غير معتبر، و لا جابر له، و هذا هو الجواب الصحيح.
فتلخص عدم النهي عن
السبق بلا رهان، و عدم الجواز معه، لخبر الحصر في الثلاثة، المعمل به لدى الأصحاب.
«المسألة العاشرة» (في
قبول شهادة أصحاب الصنائع المكروهة)
قال المحقق قدس سره:
(لا ترد شهادة أحد من أرباب الصنائع المكروهة، كالصياغة و بيع الرقيق، و لا من
أرباب الصنائع الدنية، كالحجامة و الحياكة، و لو بلغت في الدناءة، كالزبال و
الوقاد. لان الوثوق بشهادته مستند الى تقواه).
أقول: إذا كان للشاهد
تقوى توجب الوثوق بشهادته، فلا ينظر الى حرفته و صنعته، حتى و لو كانت من الصنائع
المكروهة شرعا كالصياغة و بيع الأكفان، و بيع الرقيق، و نحوها، أو الصنائع الدنية
عرفا، كالحجامة و الحياكة، بل حتى لو كانت في غاية الدناء، كالزبال و الوقاد،
لوضوح عدم منافاة هذه الصنائع للتقوى، التي هي الملاك في قبول الشهادة و الوثوق
بها.
و المسألة لا خلاف فيها
بين الأصحاب، بل لم يكن حاجة الى التعرض لها، و انما الغرض من ذلك التنبيه على
خلاف بعض العامة، و لا ريب في بطلان ما ذهبوا إليه، لإطلاقات أدلة قبول شهادة
العدل، بل ان هذه الصنائع واجبة بالوجوب الكفائي، حفظا للنظام، فضلا عن عدم
منافاتها للمروة، و توهم أن من يقوم هذه الصنائع يعرض نفسه لازراء الناس، و يحقر
نفسه في المجتمع، و من كان كذلك هان عليه تضييع الحقوق و الأحكام الإلهيّة. واضح
الاندفاع،