responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 150

هو «الطير» و من حمله على «الخيل» قال بأن المراد منه هو «النصل» و هو خلاف الظاهر.

الا ان سند هذا الخبر غير معتبر، و لا جابر له، و هذا هو الجواب الصحيح.

فتلخص عدم النهي عن السبق بلا رهان، و عدم الجواز معه، لخبر الحصر في الثلاثة، المعمل به لدى الأصحاب.

«المسألة العاشرة» (في قبول شهادة أصحاب الصنائع المكروهة)

قال المحقق قدس سره: (لا ترد شهادة أحد من أرباب الصنائع المكروهة، كالصياغة و بيع الرقيق، و لا من أرباب الصنائع الدنية، كالحجامة و الحياكة، و لو بلغت في الدناءة، كالزبال و الوقاد. لان الوثوق بشهادته مستند الى تقواه).

أقول: إذا كان للشاهد تقوى توجب الوثوق بشهادته، فلا ينظر الى حرفته و صنعته، حتى و لو كانت من الصنائع المكروهة شرعا كالصياغة و بيع الأكفان، و بيع الرقيق، و نحوها، أو الصنائع الدنية عرفا، كالحجامة و الحياكة، بل حتى لو كانت في غاية الدناء، كالزبال و الوقاد، لوضوح عدم منافاة هذه الصنائع للتقوى، التي هي الملاك في قبول الشهادة و الوثوق بها.

و المسألة لا خلاف فيها بين الأصحاب، بل لم يكن حاجة الى التعرض لها، و انما الغرض من ذلك التنبيه على خلاف بعض العامة، و لا ريب في بطلان ما ذهبوا إليه، لإطلاقات أدلة قبول شهادة العدل، بل ان هذه الصنائع واجبة بالوجوب الكفائي، حفظا للنظام، فضلا عن عدم منافاتها للمروة، و توهم أن من يقوم هذه الصنائع يعرض نفسه لازراء الناس، و يحقر نفسه في المجتمع، و من كان كذلك هان عليه تضييع الحقوق و الأحكام الإلهيّة. واضح الاندفاع،

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست