و لا كلام و لا خلاف
كذلك في بطلان الصلاة في الذهب، سواء كان ساترا أو غير ساتر، بل حتى فيما لا تتم
الصلاة به منه، قيل: للنهي عن لبسه، فإنه إذا صلى فيه اجتمع الأمر و النهي، و
حينئذ تبطل الصلاة، لأنها عبادة، و ان قلنا بجواز الاجتماع، لأن الشيء المنهي عنه
لا يكون مقربا.
قلت: لكن الكلام في
الصغرى، فإنه بأي جزء من أجزاء الصلاة يتحد الخاتم؟ قد عبر بعضهم بالكون في هذا
اللباس. و لكن الكون ليس من أجزاء الصلاة، و لا ينتقض بالكون في المكان المغصوب،
لان المكان الذي يقف عليه المصلي يتحد مع وقوفه، و من هنا نقول ببطلان الصلاة إذا
كان مكان المصلي ذهبا.
فالأولى الاستدلال لبطلان
الصلاة في الذهب بالنصوص و منها:
1- عمار بن موسى: «عن
أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: لا يلبس الرجل الذهب و لا يصلي فيه، لانه
من لباس أهل الجنة»[2].
2- موسى بن أكيل
النميري: «عن أبي عبد اللّه عليه السلام. و جعل
______________________________
(1)
وسائل الشيعة 3- 301 الباب 30 من أبواب لباس المصلي. (قرب الاسناد).
(2) وسائل الشيعة 3-
300 الباب 30 من أبواب لباس المصلي. موثق.
[1] وسائل الشيعة 3- 301 الباب 30 من أبواب لباس
المصلي.( قرب الاسناد).
[2] وسائل الشيعة 3- 300 الباب 30 من أبواب لباس
المصلي. موثق.