responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 144

الرجل هل يصلح له الخاتم الذهب؟ قال: لا»[1].

و يدل على ذلك أيضا ما سنذكره في حكم الصلاة فيه:

2- حكم الصلاة في الذهب‌

و لا كلام و لا خلاف كذلك في بطلان الصلاة في الذهب، سواء كان ساترا أو غير ساتر، بل حتى فيما لا تتم الصلاة به منه، قيل: للنهي عن لبسه، فإنه إذا صلى فيه اجتمع الأمر و النهي، و حينئذ تبطل الصلاة، لأنها عبادة، و ان قلنا بجواز الاجتماع، لأن الشي‌ء المنهي عنه لا يكون مقربا.

قلت: لكن الكلام في الصغرى، فإنه بأي جزء من أجزاء الصلاة يتحد الخاتم؟ قد عبر بعضهم بالكون في هذا اللباس. و لكن الكون ليس من أجزاء الصلاة، و لا ينتقض بالكون في المكان المغصوب، لان المكان الذي يقف عليه المصلي يتحد مع وقوفه، و من هنا نقول ببطلان الصلاة إذا كان مكان المصلي ذهبا.

فالأولى الاستدلال لبطلان الصلاة في الذهب بالنصوص و منها:

1- عمار بن موسى: «عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: لا يلبس الرجل الذهب و لا يصلي فيه، لانه من لباس أهل الجنة»[2].

2- موسى بن أكيل النميري: «عن أبي عبد اللّه عليه السلام. و جعل‌

______________________________
(1) وسائل الشيعة 3- 301 الباب 30 من أبواب لباس المصلي. (قرب الاسناد).

(2) وسائل الشيعة 3- 300 الباب 30 من أبواب لباس المصلي. موثق.


[1] وسائل الشيعة 3- 301 الباب 30 من أبواب لباس المصلي.( قرب الاسناد).

[2] وسائل الشيعة 3- 300 الباب 30 من أبواب لباس المصلي. موثق.

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست