responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 143

أقول: هنا مطالب:

1- حكم التختم بالذهب و التحلي به‌

لا كلام في حرمة ذلك، و لا خلاف فيه بل الإجماع بقسميه عليه كما في الجواهر، و بذلك ينجبر ضعف بعض النصوص، و لا فرق في ذلك بين أن يكون ذهبا خالصا أو غير خالص، بل يحرم حتى المموه عند المشهور، و أما المشكوك في كونه ذهبا أو لا فيرجع فيه الى أهل الخبرة، و مع بقاء الشك لجهلهم أو اختلافهم مثلا لم يحرم، للشك في شمول الأدلة الناهية له، و عدم جواز التمسك بها في الشبهة المصداقية، و لا عبرة بتسمية بعض الناس إياه بالذهب، و لو شك فيه من جهة الشك في المفهوم فالحكم هو الأخذ بالقدر المتيقن و إجراء البراءة عن الزائد عليه.

و من نصوص المسألة:

1- جابر الجعفي: «سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ليس على النساء أذان- الى أن قال-: و يجوز أن تتختم بالذهب و تصلي فيه، و حرم ذلك على الرجال إلا في الجهاد»[1].

2- روح بن عبد الرحيم: «عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال قال رسول اللّه لأمير المؤمنين: لا تتختم بالذهب فإنه زينتك في الآخرة»[2].

3- علي بن جعفر: «عن موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن‌

______________________________
(1) وسائل الشيعة 3- 276 الباب 16 من أبواب لباس المصلي. ضعيف.

(2) وسائل الشيعة 3- 299 الباب 30 من أبواب لباس المصلي. موثق.


[1] وسائل الشيعة 3- 276 الباب 16 من أبواب لباس المصلي. ضعيف.

[2] وسائل الشيعة 3- 299 الباب 30 من أبواب لباس المصلي. موثق.

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست