لا كلام في حرمة ذلك، و
لا خلاف فيه بل الإجماع بقسميه عليه كما في الجواهر، و بذلك ينجبر ضعف بعض النصوص،
و لا فرق في ذلك بين أن يكون ذهبا خالصا أو غير خالص، بل يحرم حتى المموه عند
المشهور، و أما المشكوك في كونه ذهبا أو لا فيرجع فيه الى أهل الخبرة، و مع بقاء
الشك لجهلهم أو اختلافهم مثلا لم يحرم، للشك في شمول الأدلة الناهية له، و عدم
جواز التمسك بها في الشبهة المصداقية، و لا عبرة بتسمية بعض الناس إياه بالذهب، و
لو شك فيه من جهة الشك في المفهوم فالحكم هو الأخذ بالقدر المتيقن و إجراء البراءة
عن الزائد عليه.
و من نصوص المسألة:
1- جابر الجعفي: «سمعت
أبا جعفر عليه السلام يقول: ليس على النساء أذان- الى أن قال-: و يجوز أن تتختم
بالذهب و تصلي فيه، و حرم ذلك على الرجال إلا في الجهاد»[1].
2- روح بن عبد الرحيم:
«عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال قال رسول اللّه لأمير المؤمنين: لا تتختم
بالذهب فإنه زينتك في الآخرة»[2].
3- علي بن جعفر: «عن
موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن
______________________________
(1)
وسائل الشيعة 3- 276 الباب 16 من أبواب لباس المصلي. ضعيف.
(2) وسائل الشيعة 3-
299 الباب 30 من أبواب لباس المصلي. موثق.
[1] وسائل الشيعة 3- 276 الباب 16 من أبواب لباس
المصلي. ضعيف.
[2] وسائل الشيعة 3- 299 الباب 30 من أبواب لباس
المصلي. موثق.