responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 145

اللّه الذهب في الدنيا زينة النساء، فحرم على الرجال لبسه و الصلاة فيه»[1].

و أما إذا كان متحليا بالذهب، فلا كلام في بطلانها مع صدق اللبس، و هل المستفاد من «لا يلبس الرجل الذهب و لا يصلي فيه» هو البطلان و ان لم يصدق، كما هو الحال في: لا تصل في و بر ما لا يؤكل لحمه؟ يحتمل أن يكون المراد «اللباس» و يحتمل أن يكون المراد «المعية» يجوز الوجهان لكن الظاهر هو الثاني خلافا للجواهر حيث ادعى الانصراف عن المعية.

و كيف كان فلا ريب في جريان الأصل مع الشك.

3- في موارد الجواز

هذا و قد جوّز الأصحاب الصلاة في المحمول من الذهب، و شدّ الأسنان به، لعدم صدق اللبس عليهما، و يدل على الجواز في الثاني صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام‌[2].

قال السيد في العروة: بل الأقوى انه لا بأس بالصلاة فيما جاز فعله فيه من السلاح كالسيف و الخنجر و نحوهما و ان أطلق عليهما اسم اللبس، و لكن الأحوط اجتنابه.

«المسألة التاسعة» (في أحكام اتخاذ الحمام)

قال المحقق قدس سرّه: (اتخاذ الحمام للأنس و إنفاذ الكتب ليس بحرام،

______________________________
(1) وسائل الشيعة 3- 300 الباب 30 من أبواب لباس المصلي. ضعيف.

(2) وسائل الشيعة 3- 302 الباب 31 من أبواب لباس المصلي.


[1] وسائل الشيعة 3- 300 الباب 30 من أبواب لباس المصلي. ضعيف.

[2] وسائل الشيعة 3- 302 الباب 31 من أبواب لباس المصلي.

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست