اللّه الذهب في الدنيا زينة النساء، فحرم على الرجال لبسه و
الصلاة فيه»[1].
و أما إذا كان متحليا
بالذهب، فلا كلام في بطلانها مع صدق اللبس، و هل المستفاد من «لا يلبس الرجل الذهب
و لا يصلي فيه» هو البطلان و ان لم يصدق، كما هو الحال في: لا تصل في و بر ما لا
يؤكل لحمه؟ يحتمل أن يكون المراد «اللباس» و يحتمل أن يكون المراد «المعية» يجوز
الوجهان لكن الظاهر هو الثاني خلافا للجواهر حيث ادعى الانصراف عن المعية.
و كيف كان فلا ريب في
جريان الأصل مع الشك.
3- في موارد الجواز
هذا و قد جوّز الأصحاب
الصلاة في المحمول من الذهب، و شدّ الأسنان به، لعدم صدق اللبس عليهما، و يدل على
الجواز في الثاني صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام[2].
قال السيد في العروة: بل
الأقوى انه لا بأس بالصلاة فيما جاز فعله فيه من السلاح كالسيف و الخنجر و نحوهما
و ان أطلق عليهما اسم اللبس، و لكن الأحوط اجتنابه.
«المسألة التاسعة» (في
أحكام اتخاذ الحمام)
قال المحقق قدس سرّه:
(اتخاذ الحمام للأنس و إنفاذ الكتب ليس بحرام،
______________________________
(1)
وسائل الشيعة 3- 300 الباب 30 من أبواب لباس المصلي. ضعيف.
(2) وسائل الشيعة 3-
302 الباب 31 من أبواب لباس المصلي.
[1] وسائل الشيعة 3- 300 الباب 30 من أبواب لباس
المصلي. ضعيف.
[2] وسائل الشيعة 3- 302 الباب 31 من أبواب لباس
المصلي.