responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 142

قال في الجواهر: وفاقا للأكثر، بل المشهور نقلا و تحصيلا، بل في المدارك: انه المعروف من مذهب الأصحاب لصراحة نصوص المسألة في اللبس، و لا ريب في عدم صدق على التكأة و الافتراش، و لو كان ثمة حديث ضعيف يدل على المنع، فمحمول على المنع من اللبس، بقرينة سائر النصوص، و للغلبة في استعمال الحرير- و ان كان في دعوى غلبة لبس الحرير على سائر استعمالاته، بحيث يصح حمل الخبر المطلق على هذا الاستعمال الخاص نظر.

و كيف كان ففي الصحيح عن علي بن جعفر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الفراش الحرير و مثله من الديباج، و المصلى الحرير، هل يصلح للرجل النوم عليه و التكأة و الصلاة؟ قال: يفترشه و يقوم عليه و لا يسجد عليه»[1].

و أما التدثر فان صدق عليه اللبس حرم، و الا فلا، و في مجمع البحرين:

«يا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ» أي المدثر في ثيابه، و ظاهره الصدق.

و مع الشك في الصدق- من جهة اختلاف اللغة و العرف- فبالنسبة إلى اللبس يجري الأصل، و أما بالنسبة إلى الصلاة فيه، فتصح بناء على مانعية الحرير، للشك في المانعية، و لا تصح بناء على اشتراط عدمه. و هذا كله مبني على ما هو الأظهر من عدم استناد النهي عن الصلاة فيه الى النهي عن اللبس، و الا فلا كلام في الصحة، لانتفاء الحرمة للأصل.

هذا كله في المبحث الأول.

المبحث الثاني: التختم بالذهب‌

قال المحقق قدس سره: (و كذا يحرم التختم بالذهب و التحلي به للرجال).

______________________________
(1) وسائل الشيعة 3- 274 الباب 15 من أبواب لباس المصلي.


[1] وسائل الشيعة 3- 274 الباب 15 من أبواب لباس المصلي.

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست