قال في الجواهر: وفاقا للأكثر، بل المشهور نقلا و تحصيلا، بل
في المدارك: انه المعروف من مذهب الأصحاب لصراحة نصوص المسألة في اللبس، و لا ريب
في عدم صدق على التكأة و الافتراش، و لو كان ثمة حديث ضعيف يدل على المنع، فمحمول
على المنع من اللبس، بقرينة سائر النصوص، و للغلبة في استعمال الحرير- و ان كان في
دعوى غلبة لبس الحرير على سائر استعمالاته، بحيث يصح حمل الخبر المطلق على هذا
الاستعمال الخاص نظر.
و كيف كان ففي الصحيح عن
علي بن جعفر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الفراش الحرير و مثله من الديباج،
و المصلى الحرير، هل يصلح للرجل النوم عليه و التكأة و الصلاة؟ قال: يفترشه و يقوم
عليه و لا يسجد عليه»[1].
و أما التدثر فان صدق
عليه اللبس حرم، و الا فلا، و في مجمع البحرين:
«يا أَيُّهَا
الْمُدَّثِّرُ» أي المدثر في ثيابه، و ظاهره الصدق.
و مع الشك في الصدق- من جهة
اختلاف اللغة و العرف- فبالنسبة إلى اللبس يجري الأصل، و أما بالنسبة إلى الصلاة
فيه، فتصح بناء على مانعية الحرير، للشك في المانعية، و لا تصح بناء على اشتراط
عدمه. و هذا كله مبني على ما هو الأظهر من عدم استناد النهي عن الصلاة فيه الى
النهي عن اللبس، و الا فلا كلام في الصحة، لانتفاء الحرمة للأصل.
هذا كله في المبحث
الأول.
المبحث الثاني: التختم
بالذهب
قال المحقق قدس سره:
(و كذا يحرم التختم بالذهب و التحلي به للرجال).
______________________________
(1)
وسائل الشيعة 3- 274 الباب 15 من أبواب لباس المصلي.
[1] وسائل الشيعة 3- 274 الباب 15 من أبواب لباس
المصلي.