الا أن يقال بأن معنى المكاتبة: لا تحل الصلاة في قلنسوة حرير
محض، فلا يكون الجواب عاما، بل هو نهي عن خصوص القلنسوة فيمكن حمله على الكراهة
بقرينة خبر الحلبي، و هذا هو الاولى، نظير ما إذا قال السائل: هل يصلى خلف شارب
الخمر، فورد الجواب: لا تصل خلف الفاسق، فيحمل على أن المراد لا تصل خلف شارب
الخمر لانه فاسق.
و صاحب الجواهر و بعضهم
قدموا خبر الحلبي لكونه أشهر، و عليه فلما ذا القول بالجواز على كراهة؟ الا أن
يقال: بأن «لا بأس» فيه اشعار بوجود حزازة فيها، و اللّه العالم.
و لو وصل الأمر الى
الأصل، فلا ريب في أنه البراءة، لأنه من دوران الأمر بين الأقل و الأكثر.
ثم ان المراد ما لا تتم
فيه الصلاة منفردا، أي لكل رجل بحسب حاله، لا مطلقا، و لا الوسط من الرجال، خلافا
للجواهر.
ح- لا بأس بالكف بالحرير،
و ترقيع الثوب به، لعدم صدق اللبس معه، و يجوز الصلاة فيه أيضا، لانصراف أدلة
النهي عن الصلاة فيه عن مثله. و ان كان الأحوط أن لا يزيد على أربع أصابع.
ط- و لا بأس أيضا في حمل
الحرير، و استصحابه، في الصلاة و غيرها، لعدم صدق اللبس، و انصراف الأدلة عنه، و
ان كان مما تتم فيه الصلاة.
في حكم التكأة على
الحرير
ى- و أما التكأة على
الحرير، و الافتراش له، و التدثر به، فقد قال المحقق هنا: «و في التكأة عليه و
الافتراش له تردد، و الجواز مروي» و قال في كتاب الصلاة: «و يجوز الركوب عليه و
افتراشه على الأصح».