responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 141

الا أن يقال بأن معنى المكاتبة: لا تحل الصلاة في قلنسوة حرير محض، فلا يكون الجواب عاما، بل هو نهي عن خصوص القلنسوة فيمكن حمله على الكراهة بقرينة خبر الحلبي، و هذا هو الاولى، نظير ما إذا قال السائل: هل يصلى خلف شارب الخمر، فورد الجواب: لا تصل خلف الفاسق، فيحمل على أن المراد لا تصل خلف شارب الخمر لانه فاسق.

و صاحب الجواهر و بعضهم قدموا خبر الحلبي لكونه أشهر، و عليه فلما ذا القول بالجواز على كراهة؟ الا أن يقال: بأن «لا بأس» فيه اشعار بوجود حزازة فيها، و اللّه العالم.

و لو وصل الأمر الى الأصل، فلا ريب في أنه البراءة، لأنه من دوران الأمر بين الأقل و الأكثر.

ثم ان المراد ما لا تتم فيه الصلاة منفردا، أي لكل رجل بحسب حاله، لا مطلقا، و لا الوسط من الرجال، خلافا للجواهر.

ح- لا بأس بالكف بالحرير، و ترقيع الثوب به، لعدم صدق اللبس معه، و يجوز الصلاة فيه أيضا، لانصراف أدلة النهي عن الصلاة فيه عن مثله. و ان كان الأحوط أن لا يزيد على أربع أصابع.

ط- و لا بأس أيضا في حمل الحرير، و استصحابه، في الصلاة و غيرها، لعدم صدق اللبس، و انصراف الأدلة عنه، و ان كان مما تتم فيه الصلاة.

في حكم التكأة على الحرير

ى- و أما التكأة على الحرير، و الافتراش له، و التدثر به، فقد قال المحقق هنا: «و في التكأة عليه و الافتراش له تردد، و الجواز مروي» و قال في كتاب الصلاة: «و يجوز الركوب عليه و افتراشه على الأصح».

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست