responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 137

و لو شكت في تحقق الامتثال بعد الفراغ، كان شكها مسببا عن الشك في الاشتراط أو المانعية، و الأصل هو العدم.

و كذا الأمر في أصل التكليف، فإنه مع الشك في اشتغال الذمة، تجري أصالة البراءة، لحديث الرفع و غيرها من أدلتها، كما هو محرر في محله.

فان كان المستند لما ذكره غير واحد من المشايخ، الاحتياط في الشبهة التحريمية، و في دوران الأمر بين الأقل و الأكثر، فالمبنى باطل، كما تقرر في الأصول.

و ان أرادوا من «أخس الحالين» أن الخنثى ليست قسما برأسه، بل هو اما ذكر، أو أنثى، و هذا العلم الإجمالي يقتضي امتثالها بالنسبة إلى تكاليف الرجل و المرأة معا، فيلزمها فيما نحن فيه الاحتياط، و لا وجه للرجوع الى الأصل، نظير الحكم عليها بوجوب التستر، من كلا القسمين، كان الوجه ما ذهبوا اليه.

هل يجوز للصبي لبس الحرير؟

و أما الصبي: فلا بأس بلبسه الحرير، ضرورة عدم تكليفه بشي‌ء من التكاليف، انما الكلام في وجوب منع الولي، و حرمة إلباسه إياه، و صحة صلاته فيه بناء على كون عباداته شرعية.

و الحكم بوجوب منع الولي، و حرمة إلباسه إياه، يتوقف على العلم بكون لباس الحرير للذكور من قبيل ما علم من الشارع كراهة وجوده في الخارج حتى من الصبيان، ليتوجه الخطاب إلى أوليائهم أو غيرهم كفاية، بمنعهم عن اللبس، و بعدم الباسهم إياه.

لكن في صحة صلاته فيه اشكال، بناء على أن المستفاد من الأدلة كون‌

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست