المنع، و عن الأردبيلي: انه أولى، و عن الحبل المتين: أنه
أوجه. و عن جماعة: التوقف.
و قد استدل للمنع بإطلاق
صحيحي عبد الجبار الآتيين، و بخصوص خبري زرارة و جابر الجعفي المتقدمين.
و أجيب عن الصحيحين
بتقييد ما دل على اختصاص الحرمة بالرجال لهما و عن خبر جابر بالضعف في السند، و عن
خبر زرارة بالحمل على الكراهة جمعا بين الأدلة.
إحرام المرأة في
الحرير
الثاني: في إحرام المرأة
في الحرير، فإنه لا يخلو من الإشكال، للاخبار الناهية عن إحرامها فيه، أو لبسها
للحرير في حال الإحرام.
في وظيفة الخنثى
أما الخنثى: فألحقها في
الجواهر بالمرأة، قال: و الخنثى المشكل ملحق بها في جواز اللبس على الأقوى، لأصالة
براءة الذمة، بل و في الصلاة أيضا عندنا، لصدق الامتثال، و عدم العلم بالفساد. و
ما ذكره غير واحد من مشايخنا من إلحاقها في الصلاة بأخس الحالين، مبني على أصالة
الشغل، و إجمال العبادة، و نحو ذلك مما لا نقول به، كما هو محرر في محله.
أقول: توضيح ما ذكره هو:
أن أمر الصلاة دائر بين الأقل و الأكثر، لأن الخنثى تشك في اشتراط عدم الحرير، أو
مانعية الحرير لصحة صلاتها، مضافا الى سائر الشرائط، فيكون الأقل- و هو ما عدا
الحرير- هو المتيقن، و يجري الأصل بالنسبة إلى الأكثر، فلا يكون الحرير مانعا أو
عدمه شرطا لها.