responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 136

المنع، و عن الأردبيلي: انه أولى، و عن الحبل المتين: أنه أوجه. و عن جماعة: التوقف.

و قد استدل للمنع بإطلاق صحيحي عبد الجبار الآتيين، و بخصوص خبري زرارة و جابر الجعفي المتقدمين.

و أجيب عن الصحيحين بتقييد ما دل على اختصاص الحرمة بالرجال لهما و عن خبر جابر بالضعف في السند، و عن خبر زرارة بالحمل على الكراهة جمعا بين الأدلة.

إحرام المرأة في الحرير

الثاني: في إحرام المرأة في الحرير، فإنه لا يخلو من الإشكال، للاخبار الناهية عن إحرامها فيه، أو لبسها للحرير في حال الإحرام.

في وظيفة الخنثى‌

أما الخنثى: فألحقها في الجواهر بالمرأة، قال: و الخنثى المشكل ملحق بها في جواز اللبس على الأقوى، لأصالة براءة الذمة، بل و في الصلاة أيضا عندنا، لصدق الامتثال، و عدم العلم بالفساد. و ما ذكره غير واحد من مشايخنا من إلحاقها في الصلاة بأخس الحالين، مبني على أصالة الشغل، و إجمال العبادة، و نحو ذلك مما لا نقول به، كما هو محرر في محله.

أقول: توضيح ما ذكره هو: أن أمر الصلاة دائر بين الأقل و الأكثر، لأن الخنثى تشك في اشتراط عدم الحرير، أو مانعية الحرير لصحة صلاتها، مضافا الى سائر الشرائط، فيكون الأقل- و هو ما عدا الحرير- هو المتيقن، و يجري الأصل بالنسبة إلى الأكثر، فلا يكون الحرير مانعا أو عدمه شرطا لها.

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست