responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 138

النهي عن الصلاة في الحرير مستقلا عن النهي عن اللبس، و هو ليس ببعيد.

في حكم ما لا تتم الصلاة فيه‌

ز- هل يجوز لبس ما لا تتم الصلاة منفردا، كالتكة و القلنسوة و نحوهما، و الصلاة فيه؟ فيه خلاف و من جوز لبسه في الصلاة، فقد جوزه في غيرها، فنقول:

قد نسب القول بالجواز إلى الأشهر في الجواهر كما في الوافي، و عن جماعة كثيرة كالمفيد و الصدوق و الشيخ في النهاية و العلامة في بعض كتبه و غيرهم المنع، و عن جماعة- منهم المحقق قده في كتبه الثلاثة- التردد، لكن قال المحقق: «و الأظهر الكراهة»، و هذا هو المختار [1].

استدل للمنع: بمكاتبة محمد بن عبد الجبار قال: «كتبت الى أبي محمد أسأله هل يصلى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب: لا تحل الصلاة في حرير محض». و بمكاتبته الأخرى: «كتبت الى أبي محمد عليه السلام أسأله هل يصلى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج. فكتب لا تحل الصلاة في حرير محض» [2].

______________________________
[1] قال السيد في العروة: أن لا يكون حريرا محضا للرجال، سواء كان ساترا للعورة أو كان الساتر غيره، و سواء كان مما تتم فيه الصلاة أو لا على الأقوى كالتكة و القلنسوة و نحوهما، بل يحرم لبسه في غير حال الصلاة أيضا إلا مع الضرورة» فقال سيدنا الأستاذ في تعليقته: «لا قوة فيه و الأحوط اجتنابه» و من هنا وافق السيد صاحب الوسيلة في قوله: «أن لا يكون حريرا محضا للرجال على الأحوط».

[2] أقول: هل هي مكاتبة أخرى أو هي مكاتبة واحدة؟ صريح الجواهر

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست