النهي عن الصلاة في الحرير مستقلا عن النهي عن اللبس، و هو
ليس ببعيد.
في حكم ما لا تتم الصلاة
فيه
ز- هل يجوز لبس ما لا
تتم الصلاة منفردا، كالتكة و القلنسوة و نحوهما، و الصلاة فيه؟ فيه خلاف و من جوز
لبسه في الصلاة، فقد جوزه في غيرها، فنقول:
قد نسب القول بالجواز
إلى الأشهر في الجواهر كما في الوافي، و عن جماعة كثيرة كالمفيد و الصدوق و الشيخ
في النهاية و العلامة في بعض كتبه و غيرهم المنع، و عن جماعة- منهم المحقق قده في
كتبه الثلاثة- التردد، لكن قال المحقق: «و الأظهر الكراهة»، و هذا هو المختار [1].
استدل للمنع: بمكاتبة
محمد بن عبد الجبار قال: «كتبت الى أبي محمد أسأله هل يصلى في قلنسوة حرير محض أو
قلنسوة ديباج؟ فكتب: لا تحل الصلاة في حرير محض». و بمكاتبته الأخرى: «كتبت الى
أبي محمد عليه السلام أسأله هل يصلى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج. فكتب لا
تحل الصلاة في حرير محض» [2].
______________________________
[1]
قال السيد في العروة: أن لا يكون حريرا محضا للرجال، سواء كان ساترا للعورة أو كان
الساتر غيره، و سواء كان مما تتم فيه الصلاة أو لا على الأقوى كالتكة و القلنسوة و
نحوهما، بل يحرم لبسه في غير حال الصلاة أيضا إلا مع الضرورة» فقال سيدنا الأستاذ
في تعليقته: «لا قوة فيه و الأحوط اجتنابه» و من هنا وافق السيد صاحب الوسيلة في
قوله: «أن لا يكون حريرا محضا للرجال على الأحوط».
[2] أقول: هل هي
مكاتبة أخرى أو هي مكاتبة واحدة؟ صريح الجواهر