ضرورة من المذهب، بل الدين، و يدل عليه من النصوص[1]:
1- ليث المرادي: «قال
أبو عبد اللّه عليه السلام: ان رسول اللّه «ص» كسا أسامة بن زيد حلة حرير، فخرج
فيها، فقال: مهلا يا أسامة، إنما يلبسها من لا خلاق له، فاقسمها بين نساءك».
2- يوسف بن إبراهيم: «عن
أبي عبد اللّه عليه السلام. انما يكره المصمت من الإبريسم للرجال، و لا يكره
للنساء».
3- ابن بكير عن بعض
أصحابنا: «عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: النساء يلبسن الحرير و الديباج إلا
في الإحرام».
4- الحسين بن زيد عن
جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام في حديث المناهي: «نهى رسول اللّه صلى اللّه
عليه و آله و سلم عن لبس الحرير و الديباج و القز للرجال، فأما النساء فلا بأس».
5- جابر الجعفي: «سمعت
أبا جعفر عليه السلام يقول: ليس على النساء أذان. و يجوز للمرأة لبس الديباج و
الحرير، في غير صلاة و إحرام، و حرم ذلك على الرجال إلا في الجهاد.».
6- قرب الاسناد عن موسى
بن جعفر عليه السلام: «سألته عن الديباج هل يصلح لبسه للنساء؟ قال: لا بأس».
إنما الكلام و الخلاف في
موضعين:
صلاة المرأة في الحرير
الأول: في صلاة المرأة
في الحرير، فالمشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا، هو الجواز، و عليه السيدان في
العروة و الوسيلة، و عن الصدوق:
______________________________
(1)
وسائل الشيعة 3- 275 الباب 16 من أبواب لباس المصلي.
[1] وسائل الشيعة 3- 275 الباب 16 من أبواب لباس
المصلي.