responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 135

ضرورة من المذهب، بل الدين، و يدل عليه من النصوص‌[1]:

1- ليث المرادي: «قال أبو عبد اللّه عليه السلام: ان رسول اللّه «ص» كسا أسامة بن زيد حلة حرير، فخرج فيها، فقال: مهلا يا أسامة، إنما يلبسها من لا خلاق له، فاقسمها بين نساءك».

2- يوسف بن إبراهيم: «عن أبي عبد اللّه عليه السلام. انما يكره المصمت من الإبريسم للرجال، و لا يكره للنساء».

3- ابن بكير عن بعض أصحابنا: «عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: النساء يلبسن الحرير و الديباج إلا في الإحرام».

4- الحسين بن زيد عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام في حديث المناهي: «نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم عن لبس الحرير و الديباج و القز للرجال، فأما النساء فلا بأس».

5- جابر الجعفي: «سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ليس على النساء أذان. و يجوز للمرأة لبس الديباج و الحرير، في غير صلاة و إحرام، و حرم ذلك على الرجال إلا في الجهاد.».

6- قرب الاسناد عن موسى بن جعفر عليه السلام: «سألته عن الديباج هل يصلح لبسه للنساء؟ قال: لا بأس».

إنما الكلام و الخلاف في موضعين:

صلاة المرأة في الحرير

الأول: في صلاة المرأة في الحرير، فالمشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا، هو الجواز، و عليه السيدان في العروة و الوسيلة، و عن الصدوق:

______________________________
(1) وسائل الشيعة 3- 275 الباب 16 من أبواب لباس المصلي.


[1] وسائل الشيعة 3- 275 الباب 16 من أبواب لباس المصلي.

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست