الى التمسك برواية الفضل، بل ان نفس أدلة
حرمة الاستعمال كافية في الدلالة على حرمة الاستماع، لما تقدم من أن الاشتغال بها
انما حرّم لأجل التلهي بالصوت و الالتذاذ المحرم الحاصل من ذلك، و لا ريب في حصول
ذلك لمستمعه، بل قد يحصل له ما لا يحصل لفاعله. هذا مضافا الى قوله تعالى «إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ
مَسْؤُلًا»[1]
حيث استشهد به الامام عليه السلام لحرمة استماع الغناء [1]، و الى الاخبار الواردة
في تحريم خصوص الاستماع.
و هل يحرم السماع كذلك؟ و تظهر الثمرة فيما إذا مرّ على طريق يوجب
السماع، مع إمكان العبور من غيره، فهل يجوز له العبور منه؟ قال في المستند: لا
يحرم للأصل و عدم صدق الاشتغال، و ان وجب المنع نهيا عن المنكر.
______________________________
[1] يعني خبر مسعدة بن زياد قال: «كنت عند أبي عبد اللّه عليه
السلام فقال له رجل: بأبي أنت و أمي، اني أدخل كنيفا ولي جيران و عندهم جوار
يتغنين و يضربن بالعود، فربما أطلت الجلوس استماعا مني لهن. فقال عليه السلام:
لا تفعل. فقال الرجل: و اللّه ما أتيتهن، انما هو سماع أسمعه
بأذني. فقال عليه السلام: باللّه أنت أما سمعت اللّه يقول:
إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا. فقال: بلى و اللّه كأني لم أسمع بهذه الآية من كتاب اللّه من
عربي و لا عجمي، لا جرم اني لا أعود ان شاء اللّه، و اني استغفر اللّه. فقال له:
قم فاغتسل و صل ما بدا لك، فإنك كنت مقيما على أمر عظيم، ما كان
أسوء حالك لو مت على ذلك.» الوسائل 2- 957.