responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 119

و إمساكه و التقلب فيه فجميع تقلبه في ذلك حرام. الحديث» و نحوه. فان الظاهر انصراف هذه الاخبار و كلمات الأصحاب عن مثل هذا الاستعمال.

و لو تحقق اللّهو بغير آلات اللهو كالطشت و نحوه يضرب به كالدّف ففي المستند: الظاهر عدم الحرمة للأصل، و اختصاص ثبوت الحرمة باستعمال آلات اللّهو. قال: نعم لو ثبت حرمة مطلق اللّهو لأمكن القول بالحرمة لذلك. و لكنه غير ثابت.

أقول: لا حاجة الى ثبوت حرمة مطلق اللهو للقول بالحرمة هنا، للقطع بأن العلّة في تحريم استعمال آلات اللهو هو مبغوضية اللهو الحاصل منها، فلو حصل ذلك اللّهو باستعمال غيرها من الأشياء قلنا بحرمة ذاك الاستعمال أيضا و ان لم يصدق عليه استعمال آلة اللهو، إذ لا خصوصية للعود و المزمار و نحوهما، فظهر أن نفس التحريم لاستعمال آلات اللهو كاف لتحريم التلهي بغيرها، سواء كان دليل آخر أولا، و سواء كان مطلق اللهو حراما أو لا.

هذا كله بالنسبة إلى نفس الاستعمال.

حكم استماع أصوات آلات اللهو

و صريح المحقق و جماعة حرمة استماع أصوات آلات اللهو. قال في المستند: و كأنه لصدق الاشتغال المصرّح به في رواية الفضل [1].

أقول: قد يناقش في صدق «الاشتغال» على «الاستماع» لكن لا حاجة

______________________________
[1] يعني خبر الصدوق في عيون الأخبار بأسانيده إلى الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون، الذي ذكر فيه الكبائر، و عدّ منها: «الاشتغال بالملاهي». الوسائل 11- 260.

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست