responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 121

أقول: الفرق بين السماع و الاستماع واضح، و لكن صدق الاستماع لمن اختار الطريق الموجب للسماع على الطريق الأخر غير الموجب له مع إمكان العبور منه غير بعيد، فعليه اختيار الطريق الثاني، و كذا لو حضر مجلسا لصديق له مثلا- لا للاستماع- فترك الخروج عن المجلس لم يبعد صدق الاستماع بالنسبة اليه و ان لم يكن بقاؤه في المجلس لأجل الاستماع، كما أن الأحوط لمن سمع صوتا من بعيد و هو في داره و لم يمكنه النهي أن يسد السمع بخرقة مثلا.

و على الجملة فإن الاحتياط في جميع هذه الموارد و نحوها لازم، لاحتمال صدق الاستماع المحرّم على ذلك.

و أما حضور مجلس الاشتغال بالملاهي مع العلم بعدم إمكان المنع و عدم إمكان الخروج فلا ريب و لا كلام في حرمته، كحرمة حضور مجلس القمار و الخمر حتى مع عدم الاشتغال بالملاهي و عدم الاستماع و السماع، بل يحرم حتى على الأصم.

و من أحكام المسألة: وجوب كسر آلات اللهو أو إتلافها على كل متمكن من باب النهي عن المنكر، الذي هو إمساكه و اقتنائه، و لا يضمن به لصاحبه، نعم يجب عليه في صورة الكسر ردّ المكسور الى المالك، لان الواجب إعدام الهيئة فقط.

هل الاشتغال بالملاهي كبيرة؟

ثم ان ظاهر المحقق و غيره ممن أطلق تحقق الفسق بالاشتغال بالملاهي كون ذلك من المعاصي الكبيرة، و هو صريح خبر عيون الاخبار، و خالف في ذلك الشهيد الثاني في المسالك، و تبعه بعضهم، و لعلّه لعدم اعتبار الخبر

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست