أقول: الفرق بين السماع و الاستماع واضح، و
لكن صدق الاستماع لمن اختار الطريق الموجب للسماع على الطريق الأخر غير الموجب له
مع إمكان العبور منه غير بعيد، فعليه اختيار الطريق الثاني، و كذا لو حضر مجلسا
لصديق له مثلا- لا للاستماع- فترك الخروج عن المجلس لم يبعد صدق الاستماع بالنسبة
اليه و ان لم يكن بقاؤه في المجلس لأجل الاستماع، كما أن الأحوط لمن سمع صوتا من
بعيد و هو في داره و لم يمكنه النهي أن يسد السمع بخرقة مثلا.
و على الجملة فإن الاحتياط في جميع هذه الموارد و نحوها لازم،
لاحتمال صدق الاستماع المحرّم على ذلك.
و أما حضور مجلس الاشتغال بالملاهي مع العلم بعدم إمكان المنع و عدم
إمكان الخروج فلا ريب و لا كلام في حرمته، كحرمة حضور مجلس القمار و الخمر حتى مع
عدم الاشتغال بالملاهي و عدم الاستماع و السماع، بل يحرم حتى على الأصم.
و من أحكام المسألة: وجوب كسر آلات اللهو أو إتلافها على كل متمكن من
باب النهي عن المنكر، الذي هو إمساكه و اقتنائه، و لا يضمن به لصاحبه، نعم يجب
عليه في صورة الكسر ردّ المكسور الى المالك، لان الواجب إعدام الهيئة فقط.
هل الاشتغال بالملاهي كبيرة؟
ثم ان ظاهر المحقق و غيره ممن أطلق تحقق الفسق بالاشتغال بالملاهي
كون ذلك من المعاصي الكبيرة، و هو صريح خبر عيون الاخبار، و خالف في ذلك الشهيد
الثاني في المسالك، و تبعه بعضهم، و لعلّه لعدم اعتبار الخبر