responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 118

كما في المسالك و عن بعض اللغويين، اختصت الحرمة بما كان بهذه الكيفية، و ليس منها ما تعارف استعماله في الشعائر، لكن كلمات الفقهاء و اللغويين مختلفة.

هذا و المتيقن من الدخول تحت عنوان «الملاهي» و «المعازف» كلّ آلة اتخذت للّهو و أعدّت له عند أهل العرف، فيحرم استعمالاتها المناسبة لها بقصد التلهي و الإلهاء.

و لو استعملت الإله الاستعمال الخاص بها لا بقصد الإلهاء بل لغرض عقلائي مقصود كايقاظ النائم، أو إعلام الغافل مثلا، فالظاهر الحرمة أيضا لصدق استعمال آلة اللهو الاستعمال المحرّم، و عدم مدخلية للقصد المذكور.

و لو استعملها بغير النحو الخاص المجعولة له، كجعل الدفّ ظرفا لبعض الأشياء، و المزمار عصا، و نحو ذلك، فقد اختار في المستند الحرمة قال: بل كأنه لا خلاف فيه.

أقول: ان كان دليل الحرمة وجوب كسر آلات اللهو و إعدامها كما في خبر أبي الربيع الشامي: «ان اللّه بعثني رحمة للعالمين و لا محق المعازف و المزامير» فان ذلك لا يقتضي حرمة الاستعمال المذكور، فلو عصى الأمر بالكسر و اتخذ المزمار عصا لم يرتكب أمرين محرّمين، بل المعصية واحدة و هي ترك الكسر و الاعدام. و ان كان الدليل خبر تحف العقول عن الصادق عليه السلام: «كل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه من جهة أكله و شربه أو كسبه أو نكاحه أو ملكه أو هبته أو عاريته أو إمساكه أو يكون فيه شي‌ء من وجوه الفساد نظير البيع بالربا و البيع للميتة و الدم و لحم الخنزير أو لحوم السباع من جميع صنوف سباع الوحش أو الطير أو جلودها أو الخمر أو شي‌ء من وجوه النجس فهذا كلّه حرام محرّم، لان ذلك كله منهي عن أكله و شربه و لبسه و ملكه‌

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست