responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 117

11- الصدوق في خصاله: عن السيّاري رفعه «عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه سئل عن السفلة فقال: من يشرب الخمر و يضرب بالطنبور».

12- ورّام في كتابه: «قال عليه السلام: لا تدخل الملائكة بيتا فيه خمر أو دف أو طنبور أو نرد، و لا يستجاب دعاؤهم و ترفع عنهم البركة».

فروع في استعمال آلات اللهو

هل يشمل معقد الإجماع و قول المحقق «و غير ذلك» الصنج المستعمل في هذه الأزمنة في الشعائر الحسينية؟ في المستند: يحكم فيه و في كل ما يشك في دخوله في معقد الإجماع بمقتضى الأصل. قال: و أما ما روي من قولهم:

«إياك و الصوانج فان الشيطان يركض معك و الملائكة تنفر عنك» فلا يصلح لا ثبات الحرمة، لاختلاف النسخة، فان في الأكثر: الصوالج. فتأمل.

أقول: هل اختلاف النسخة في المقام و نحوه يوجب رفع اليد عن الخبر، و الأخذ بمقتضى أصالة البراءة، أو أن مقتضى القاعدة فيه هو الاحتياط؟ الظاهر الثاني، للعلم الإجمالي بكون الصادر أحد اللفظين، فالمنهي عنه في الخبر أما هذا و اما ذاك، و مقتضى القاعدة ترك استعمال كلا الأمرين ليحصل اليقين بالامتثال، لا الرجوع الى أصالة البراءة، و لعل هذا وجه التأمل الذي أمر به.

و الصوالج جمع الصولجان [1].

نعم إذا كان المراد من الصنج المحرم هو الدف المشتمل على جلا جل‌

______________________________
[1] أقول: جاء الصوالج جمعا للصولجان كما في التاج، و لم أجد في كتب اللغة الصوانج جمعا للصنج، فكون اللفظ هو الصوالج كما في أكثر النسخ هو الظاهر، فيكون الخبر في مورد الصولجان فقط.

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست