11- الصدوق في خصاله: عن السيّاري رفعه «عن
أبي عبد اللّه عليه السلام انه سئل عن السفلة فقال: من يشرب الخمر و يضرب
بالطنبور».
12- ورّام في كتابه: «قال عليه السلام: لا تدخل الملائكة بيتا فيه
خمر أو دف أو طنبور أو نرد، و لا يستجاب دعاؤهم و ترفع عنهم البركة».
فروع في استعمال آلات اللهو
هل يشمل معقد الإجماع و قول المحقق «و غير ذلك» الصنج المستعمل في
هذه الأزمنة في الشعائر الحسينية؟ في المستند: يحكم فيه و في كل ما يشك في دخوله
في معقد الإجماع بمقتضى الأصل. قال: و أما ما روي من قولهم:
«إياك و الصوانج فان الشيطان يركض معك و الملائكة تنفر عنك» فلا يصلح
لا ثبات الحرمة، لاختلاف النسخة، فان في الأكثر: الصوالج. فتأمل.
أقول: هل اختلاف النسخة في المقام و نحوه يوجب رفع اليد عن الخبر، و
الأخذ بمقتضى أصالة البراءة، أو أن مقتضى القاعدة فيه هو الاحتياط؟ الظاهر الثاني،
للعلم الإجمالي بكون الصادر أحد اللفظين، فالمنهي عنه في الخبر أما هذا و اما ذاك،
و مقتضى القاعدة ترك استعمال كلا الأمرين ليحصل اليقين بالامتثال، لا الرجوع الى
أصالة البراءة، و لعل هذا وجه التأمل الذي أمر به.
و الصوالج جمع الصولجان [1].
نعم إذا كان المراد من الصنج المحرم هو الدف المشتمل على جلا جل
______________________________
[1] أقول: جاء الصوالج جمعا للصولجان كما في التاج، و لم أجد في
كتب اللغة الصوانج جمعا للصنج، فكون اللفظ هو الصوالج كما في أكثر النسخ هو
الظاهر، فيكون الخبر في مورد الصولجان فقط.