responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 107

و في الوسيلة: قد يستثنى غناء المغنيات في الأعراس، و ليس ببعيد و ان كان الأحوط تركه.

قال السيد الأستاذ في تعليقته: مشكل و الأحوط تركه، كما أن الأحوط على فرض الارتكاب الاقتصار بالمغنية المملوكة دون الحرة و الرجل أو الغلام، بشرط ان لا يستعمل معها آلات اللهو، و لا يكون المستمع رجلا، و لا يدخل عليهن الرجال، و يكون النكاح شرعيا دائميا، و كان في حال الزفاف و هو حال دخول المرأة في بيت زوجها [1].

______________________________
[1] أقول: «أبو بصير» كنية جماعة من الرواة، أشهرهم: يحيى بن القاسم- أو أبو القاسم- الأسدي و ليث بن البختري المرادي- فقيل: ان هذه الكنية متى أطلقت يكون المراد هو الأسدي فهل هو ثقة أو لا؟ و قيل: بالاشتراك بين الثقة و غير الثقة، فلا بد من الرجوع الى القرائن لأجل التعيين، ثم أيهما الثقة؟

و قيل: كلاهما ثقة، فلا أثر للاشتراك.

هذا بحث طويل، أفرده بعضهم بالتأليف و التحقيق على ضوء الروايات و الأقوال.

أما أخبار المقام فقد نص في الحدائق و الجواهر على اعتضادها بالشهرة، فهي جابرة للضعف- على المبنى- ان كان، و في الحدائق: الأخبار المذكورة ظاهرة في جوازه في هذه الصورة، فيجب تخصيص الاخبار المطلقة بها، و به يظهر ضعف قول من ذهب الى عموم التحريم.

نعم لا ريب في أن الأحوط تركه.

و أما القيود التي ذكرها السيد الأستاذ فهي مستفادة من نفس تلك الاخبار، و مقتضى القاعدة للخروج عن الاخبار الدالة بإطلاقها أو عمومها على حرمة الغناء، و المدعى اباؤها عن التقييد و التخصيص هو الاقتصار على ذلك.

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست