responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 106

الظاهر، و ليس في المراثي طرب بل ليس الّا حزن.

فقد أجاب عنه الشيخ بأن شيئا مما ذكره لا ينفع في جواز الغناء على الوجه الذي ذكرنا، و اما كون الغناء معينا على التفجع و البكاء فهو ممنوع بناء على ما عرفت من كون الغناء هو الصوت اللهوي، بل و على ظاهر تعريف المشهور من الترجيع المطرب، لان الطرب الحاصل منه ان كان سرورا فهو مناف للتفجع لا معين، و ان كان حزنا فهو على ما هو المركوز في النفس الحيوانية من فقد المشتهيات النفسانية، لا على ما أصاب سادات الزمان، مع انه على تقدير الإعانة لا ينفع في جواز الشي‌ء كونه مقدمة لمستحب أو مباح، بل لا بد من ملاحظة عموم دليل الحرمة له، فان كان فهو و الا فيحكم بإباحته للأصل، و على أي حال فلا يجوز التمسك للإباحة بكونه مقدمة لغير حرام لما عرفت.

الى آخر كلامه قدس سره. فتأمل.

فتلخص عدم تمامية هذا الاستثناء.

في استثناء الغناء في الأعراس‌

و أما استثناء غناء المغنية في الأعراس إذا لم يقترن به محرم فالمشهور كما ذكر الشيخ استثناءه، لكن لم يذكر المحقق قده هذا الاستثناء، و هو المحكي عن المفيد و القاضي و الحلي و العلّامة في التذكرة و غيرهم، و قد استدل للاستثناء بالأخبار الواردة عن أبي بصير في أجر المغنية التي تزف العرائس.

و قد أجاب الشيخ عن الاخبار بأن في سندها أبا بصير و هو غير صحيح، و تحقق الشهرة الجابرة مع مخالفة من عرفت غير ثابت. قال: لكن الإنصاف أن سند الروايات- و ان انتهت الى أبي بصير- لا يخلو عن وثوق، و العمل بها تبعا للأكثر غير بعيد، و ان كان الأحوط- كما في الدروس الترك.

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست