responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 108

نعم لا يبعد جواز الهتاف و الشعار و الرجز و نحو ذلك مما تعارف في ميادين الحرب منذ صدر الإسلام، لغرض الحماسة و التهييج على القتال، لعدم صدق الغناء عرفا، فتكون خارجة موضوعا.

في حكم الحداء

كما لا يبعد جواز الحداء- كدعاء، و هو صوت يرجع فيه لسوق الإبل وفاقا لجماعة منهم المحقق حيث قال: (و لا بأس بالحداء).

بل هو المشهور كما عن الكفاية، لعدم صدق الغناء عليه عرفا كذلك.

و في المسالك: قد روى أنه صلى اللّه عليه و آله و سلم قال لعبد اللّه بن رواحة: «حرك بالقوم. فاندفع يرتجز، و كان عبد اللّه بن رواحة جيد الحداء و كان مع الرجال، و كان أنجشة مع النساء، فلما سمعه أنجشة تبعه، فقال النبي صلى اللّه عليه و آله لأنجشه: رويدك رفقا بالقوارير. يعني النساء»[1].

و قد خدش فيه الشيخ سندا و دلالة [1].

هذا و لو شك في اندراج صوت تحت موضوع الغناء، فإن الأصل يقتضي إباحته، و كذا لو كانت الشبهة مفهومية للشك في مفهوم الغناء، لان الاحتياط يكون واجبا ان كان المفهوم مجملا مرددا بين أفراد تكون نسبته الى الجميع على السواء، كما لو فرض ورود النهي عن التكتّف في الصلاة، و تردد مفهوم التكتف بين وضع اليدين إحداهما على الأخرى مطلقا أو وضعهما كذلك على‌

______________________________
[1] و في الحدائق: لم أقف في الاخبار له- أي لاستثناء الحداء- على دليل و توقف في الجواهر في استثنائه، لكن السيد الأستاذ يرى كون الحداء قسميا للغناء بشهادة العرف، فيكون خارجا موضوعا، قال في الجواهر: و لا بأس به.


[1] و انظر الاستيعاب في معرفة الأصحاب 1- 140- ترجمة أنجشة العبد الأسود.

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست