responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 92

دخل مكة في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحج» و كذا قوله «ثم رجع في ابان الحج في أشهر الحج» لوضوح أن المراد من أشهر الحج هو شوال و ذو القعدة و عشرة أيام من ذي الحجة على ما تقدم.

فعلى هذا، اضافة الشهر الى المعتمر بمناسبة ما صدر منه من العمل في قوله «ان رجع في شهره دخل بغير إحرام، و ان دخل في غير الشهر دخل محرما» تكون ظاهرة في شهر التمتع.

هذا غاية ما يمكن أن يقال في استظهار شهر التمتع من حسنة حماد، و لكن الإنصاف أنها غير ظاهرة فيه لو لم تكن ظاهرة في شهر الخروج، و لا أقل من الإجمال في الرواية المانع من الاستدلال بها.

و أما رواية أبان و حفص البختري فهي صريحة في شهر الخروج و لا شبهة فيه، لقوله عليه السلام «ان رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير إحرام، فإن دخل في غيره دخل بإحرام» فتعارض رواية إسحاق بن عمار التي تدل على أن الاعتبار بشهر التمتع لا شهر الخروج، و لكن النسبة بينهما العام و الخاص.

و توضيح ذلك: ان كل من دخل في شهر التمتع دخل في شهر الخروج، و بعض من دخل في شهر الخروج لم يدخل في شهر التمتع، فيخصص عموم رواية أبان و حفص برواية إسحاق بن عمار فيكون المعنى كل من دخل في شهر الخروج دخل مكة بغير إحرام الا من دخل في غير شهر التمتع، فيجب عليه الإحرام، ان لم نقل‌

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست