جواز دخول الحرم بغير إحرام. فأجاب عليه السلام عن الثانية بأن
أباه كان مجاورا و دخل في الحرم، مع انه دخل في الشهر الذي خرج فيه.
و يمكن ان يحمل إحرامه على إحرام التمتع، و لكن دخوله بمكة انما كان
بعد مضي شهر التمتع و قبل شهر الخروج، فيتوافق الصدر و الذيل، للحكم في الصدر بأن
الملاك في عدم وجوب الإحرام عليه دخول مكة في شهر التمتع، ثم سأل السائل عن شهر
الخروج و انه مثل شهر التمتع في عدم وجوب الإحرام عليه إذا دخل فيه، فأجاب الإمام
عليه السلام بأن أباه إنما أحرم من ذات عرق و ظاهر السؤال و الجواب أن شهر الخروج
إذا لم يتحد مع شهر التمتع يجب الإحرام للعمرة كما فعل أبوه عليه السلام.
و الإنصاف أن الرواية أظهر في ذلك من سائر المحامل، و لكنه لم يفت
بمضمونها الا نادر. و يمكن أن يقال: ان ذيل الرواية معرض عنه.
و كيف كان لا يفهم من رواية إسحاق بن عمار جواز الإحرام لحج التمتع
من غير مكة، لمن خرج منها بعد الإتيان بالعمرة التي تمتع بها الى الحج قبل إتيانه.
و أما الإحرام للعمرة إذا دخل في شهر التمتع، فلم أعثر على فتوى من
الفقهاء على جوازه و لا على رواية تدل عليه.