و قال في التهذيب في ضمن أحكام التمتع: من خرج عن مكة بغير إحرام و
دخل في الشهر الذي خرج منه، فالأفضل أن يدخلها محرما، و يجوز له أن يدخلها بغير
إحرام. و تبعه العلامة في التذكرة.
و استدل الشيخ «قده» برواية إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا الحسن عليه
السلام عن المتمتع يجيء فيقضي متعة، ثم تبدو له فيخرج إلى المدينة و الى ذات عرق
أو الى بعض المعادن.
قال: يرجع الى مكة بعمرة ان كان في غير الشهر الذي تمتع فيه، لان لكل
شهر عمرة، و هو مرتهن بالحج. قلت: فإنه دخل في الشهر الذي خرج فيه. قال: كان ابى
مجاورا هيهنا فخرج يتلقى (ملتقيا) بعض هؤلاء، فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات
عرق بالحج و دخل و هو محرم بالحج[2].
و يشكل عليه بأنه لم يذكر في الرواية ان أباه عليه السلام كان متمتعا
فأحرم بعمرة التمتع، بل ذكر أنه كان مجاورا، و لعل إحرامه كان لحج الافراد. و لا
يتوهم أنه بناء على ذلك لا يبقى مناسبة بين السؤال و الجواب، إذ السائل إنما سأل
عن التمتع فأجاب الإمام عليه السلام عن الإفراد. فإنه يدفع بأنه يمكن أن يكون
السؤال عن مسألتين إحداهما جواز إبطال العمرة المأتي بها تمتعا و الثانية