responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 88

الشهر دخل محرما[1].

و قال في التهذيب في ضمن أحكام التمتع: من خرج عن مكة بغير إحرام و دخل في الشهر الذي خرج منه، فالأفضل أن يدخلها محرما، و يجوز له أن يدخلها بغير إحرام. و تبعه العلامة في التذكرة.

و استدل الشيخ «قده» برواية إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتمتع يجي‌ء فيقضي متعة، ثم تبدو له فيخرج إلى المدينة و الى ذات عرق أو الى بعض المعادن.

قال: يرجع الى مكة بعمرة ان كان في غير الشهر الذي تمتع فيه، لان لكل شهر عمرة، و هو مرتهن بالحج. قلت: فإنه دخل في الشهر الذي خرج فيه. قال: كان ابى مجاورا هيهنا فخرج يتلقى (ملتقيا) بعض هؤلاء، فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج و دخل و هو محرم بالحج‌[2].

و يشكل عليه بأنه لم يذكر في الرواية ان أباه عليه السلام كان متمتعا فأحرم بعمرة التمتع، بل ذكر أنه كان مجاورا، و لعل إحرامه كان لحج الافراد. و لا يتوهم أنه بناء على ذلك لا يبقى مناسبة بين السؤال و الجواب، إذ السائل إنما سأل عن التمتع فأجاب الإمام عليه السلام عن الإفراد. فإنه يدفع بأنه يمكن أن يكون السؤال عن مسألتين إحداهما جواز إبطال العمرة المأتي بها تمتعا و الثانية


[1] الوسائل ج 8 الباب 22 من أقسام الحج الحديث 6.

[2] الوسائل ج 8 الباب 22 من أقسام الحج الحديث 8.

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست