responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 86

و المستفاد من تلك الروايات ان المتمتع إذا عرضت له الحاجة الى الخروج يخرج محرما للحج لا محلا، و لا يعارضها إلا مرسلة أرسلها الطوسي قدس سره عن بعض أصحابنا أنه سأل أبا جعفر عليه السلام في عشر من شوال فقال: انى أريد أن أفرد عمرة هذا الشهر فقال: أنت مرتهن بالحج. فقال له الرجل: ان المدينة منزلي و مكة منزلي ولي بينهما أهل و بينهما أموال. فقال له: أنت مرتهن بالحج فقال له الرجل: فإن لي ضياعا حول مكة و احتاج الى الخروج إليها فقال: تخرج حلالا و ترجع حلالا الى الحج‌[1].

هذه المرسلة رواها الشيخ «قده» تارة مع الذيل الدال على جواز الخروج من مكة بدون الإحرام، و أخرى أرسلها بدون الذيل و على أي فهي ليست بحجة، و لا تعارض النصوص المعتبرة المتقدمة التي تدل على وجوب الإحرام عليه للحج إذا احتاج الى الخروج من مكة.

نعم قد يستظهر من صحيحة الحلبي المتقدمة كراهة الخروج من غير إحرام، حيث قال الصادق عليه السلام: و ما أحب أن يخرج منها الا محرما، و لا يتجاوز الطائف‌[2].

و لكن ظهور قوله عليه السلام «ما أحب» في الكراهة، ليس بحيث يكافؤ ظهور الروايات المتقدمة في الحرمة أو يعارضها. و بالجملة


[1] الوسائل ج 8 الباب 22 من أقسام الحج الحديث 3.

[2] الوسائل ج 8 الباب 22 من أقسام الحج الحديث 7.

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست