و الاستدلال بالرواية، يتوقف على أن يكون المراد من الرحل مكة،
و من الطريق السكك بها، و أن يكون السائل متمتعا، و يكون الامام عليه السلام في
مقام بيان جميع ما يصح الإهلال بالحج منه.
و بعض هذه- و ان كان يظهر من الرواية- الا أن إحراز الجميع مشكل فعلى
ذا دلالتها على المقصود لا يخلو من خفاء.
و صحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال:
إذا كان يوم التروية إنشاء اللّه تعالى، فاغتسل ثم البس ثوبيك، و
ادخل المسجد حافيا، و عليك السكينة و الوقار، ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم أو في
الحجر، ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة، ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين
أحرمت من الشجرة فأحرم بالحج و عليك السكينة و الوقار- الخبر[1].
و في دلالة الصحيحة أيضا خفاء، و لا يستفاد منها حصر الميقات بالحجر
أو المقام أو المسجد، للعلم بعدم وجوب الإحرام من خصوص المقام أو الحجر كما تقدم
في رواية يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: من أي المسجد أحرم
يوم التروية؟ قال:
من أي المسجد شئت. و كذا لا يجب الإحرام من خصوص المسجد كما في رواية
عمرو بن حريث المتقدمة، بل لا يستفاد منها الحصر بمكة بعد اشتمال الرواية على كثير
من المستحبات.
و كذا لا يستفاد الحصر بمكة، مما يدل على أن من دخل مكة
[1] الوسائل ج 9 الباب 52 من أبواب الإحرام الحديث
1.