responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 66

و في مرسلة الصدوق عن الصادق عليه السلام أنه قال: إذا أراد المتمتع الخروج من مكة الى بعض المواضع، فليس له ذلك لانه مرتبط بالحج حتى يقضيه، الا أن يعلم أنه لا يفوته الحج- الخبر[1].

عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال:

سألته عن رجل قدم متمتعا ثم أحل قبل يوم التروية إله أن يخرج؟

قال: لا يخرج حتى يحرم بالحج، و لا يجاوز الطائف و شبهها.

و غيرها من الروايات الدالة على عدم جواز الخروج من مكة بعد العمرة حتى يأتي بالحج، الظاهرة في وجوب الإتيان به في سنة واحدة، كما هو المشهور بل ادعى عليه الإجماع. مضافا الى أنه مقتضى الاحتياط، للعلم بمشروعية ذلك و أنه موجب لفراغ الذمة قطعا دون غيره.

فما عن الشهيد قدس سره من أنه لو أحرم للعمرة في أشهر الحج و أتى ببعض أعمالها لا كلها، و بقي على الإحرام إلى العام القابل فأتى بمناسك الحج، يحتمل الاجزاء عن التمتع. بعيد جدا، و لا يساعده الدليل، و لو فرض أن لأدلة حج التمتع إطلاقا يشمل هذا الفرد، لا يفرق بين ما إذا أتى ببعض أعمال العمرة أو كلها، بل يشمله و ان أحل من العمرة، و لا يشترط أن يبقى على الإحرام إلى العام القابل، كما في عبارة الشهيد «قده».


[1] الوسائل ج 8 الباب 22 من أقسام الحج الحديث 10.

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست