responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 65

خلاف المرتكز في الذهن و المتبادر عند العرف.

إذ المنساق الى الذهن و المتبادر اليه من النصوص الواردة في المقام بتعابير مختلفة، كقوله «أو ليس هو مرتبطا بالحج لا يخرج حتى يقضيه» أو «أنت مرتهن بالحج» أو «هو محتبس ليس له أن يخرج من مكة حتى يحج» ان المعتمر بالتمتع يجب عليه أن يأتي بالحج في السنة التي اعتمر فيها لا في غيرها، كما هو المشهور بل ادعي عليه الإجماع.

عن حماد بن عيسى عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتى يقضى الحج فان عرضت له حاجة الى عسفان أو الى الطائف أو الى ذات عرق خرج محرما و دخل ملبيا بالحج- الخبر[1].

محمد بن الحسن بإسناده عن حريز عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: قلت له: كيف أتمتع؟ قال: تأتي الوقت فتلبي (الى أن قال) و ليس لك أن تخرج من مكة حتى تحج‌[2].

محمد بن يعقوب بإسناده عن أبان بن عثمان عمن أخبره عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: المتمتع محتبس لا يخرج من مكة حتى يخرج الى الحج، الا أن يأبق غلامه أو تضل راحلته فيخرج محرما و لا يجاوز الا على قدر ما لا تفوته عرفة[3].


[1] الوسائل ج 8 الباب 22 من أقسام الحج الحديث 6.

[2] الوسائل ج 8 الباب 22 من أقسام الحج الحديث 1.

[3] الوسائل ج 8 الباب 22 من أقسام الحج الحديث 9.

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست