responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 63

فيما إذا لم ينو غيره و لم يقصد خلافه، و الا فصحتها بهذا العنوان يحتاج الى دليل شرعي. و لهذه الجهة اختار بعض البطلان، لان ما وقع لم يقصد و ما قصد لم يقع، و قال بعض آخر بالصحة مطلقا و ان نوى التمتع، استنادا إلى روايتي الأحول و سعيد الأعرج.

و قال السيد في العروة- بعد نقل القول بالبطلان عن المدارك- مقتضى القاعدة و ان كان ذلك الا أنه لا بأس بما ذكره البعض استنادا للخبرين.

روى الصدوق بإسناده عن ابى جعفر الأحول عن ابى عبد اللّه عليه السلام في رجل فرض الحج في غير أشهر الحج، قال: يجعلها عمرة[1].

محمد بن يعقوب بإسناده عن سعيد الأعرج، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج من قابل فعليه شاة، و من تمتع في غير أشهر الحج ثم جاور حتى يحضر الحج فليس عليه دم انما هي حجة مفردة، إنما الأضحى على أهل الأمصار[2].

و الإنصاف أنه لا دلالة لرواية الأحول على صحة العمرة، لا


[1] الوسائل ج 8 الباب 11 من أقسام الحج الحديث 7. تبع صاحب كشف اللثام المدارك في البطلان و تردد فيه في التحرير، و في الجواهر لا ريب في البطلان بمقتضى القواعد و لا بأس بالقول بالصحة للخبر.

[2] الوسائل ج 8 الباب 10 من أقسام الحج الحديث 1.

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست