و عدم إتيانهم بالواجب و تأخرهم له عن سنة الوجوب، مما يوجب
انصراف الإطلاق الى غير الصرورة و غير حجة الإسلام بل الى الحج المندوب، فلا يشمل
من لم يأت بواجبة و خرج الى بعض الأمصار ثم رجع الى مكة، لكونه فردا نادرا من أهل
مكة. و لا أقل من كون الندرة صالحة للقرينة، مانعة عن الجزم بالإطلاق و شموله
للمقام. و مع الشك مقتضى الأصل عدم تبدل الفرض و بقاء الاشتغال اليقيني حتى يأتي
بالإفراد أو القران، و كذا الأصل بقاء عدم جواز التمتع لأهل مكة و من كان حاضرا
فيها.
هذا فيما إذا خرج المكي الى بعض الأمصار خارج الحد و حصل له
الاستطاعة فيه، و أما إذا كان مستطيعا للحج بمكة و خرج الى خارج الحد ثم رجع و مر
ببعض المواقيت، فلا شبهة في أن حكمه حكم أهل مكة و فرضه الافراد أو القران، و لا
يجوز له التمتع[1].
و أما قوله في آخر الرواية «و الإهلال بالحج أحب الي» اما محمول على
التقية، و اما تخصيص للعمومات الدالة على أفضلية التمتع لمن يشرع له كل من التمتع
و الافراد و القران.
[1] أقول: لا خصوصية لحصول الاستطاعة في مكة، إذ
لو تم الدليل يشمل كلا الفرضين و الا فالحكم في الفريضين واحد.