responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 53

و عدم إتيانهم بالواجب و تأخرهم له عن سنة الوجوب، مما يوجب انصراف الإطلاق الى غير الصرورة و غير حجة الإسلام بل الى الحج المندوب، فلا يشمل من لم يأت بواجبة و خرج الى بعض الأمصار ثم رجع الى مكة، لكونه فردا نادرا من أهل مكة. و لا أقل من كون الندرة صالحة للقرينة، مانعة عن الجزم بالإطلاق و شموله للمقام. و مع الشك مقتضى الأصل عدم تبدل الفرض و بقاء الاشتغال اليقيني حتى يأتي بالإفراد أو القران، و كذا الأصل بقاء عدم جواز التمتع لأهل مكة و من كان حاضرا فيها.

هذا فيما إذا خرج المكي الى بعض الأمصار خارج الحد و حصل له الاستطاعة فيه، و أما إذا كان مستطيعا للحج بمكة و خرج الى خارج الحد ثم رجع و مر ببعض المواقيت، فلا شبهة في أن حكمه حكم أهل مكة و فرضه الافراد أو القران، و لا يجوز له التمتع‌[1].

و أما قوله في آخر الرواية «و الإهلال بالحج أحب الي» اما محمول على التقية، و اما تخصيص للعمومات الدالة على أفضلية التمتع لمن يشرع له كل من التمتع و الافراد و القران.


[1] أقول: لا خصوصية لحصول الاستطاعة في مكة، إذ لو تم الدليل يشمل كلا الفرضين و الا فالحكم في الفريضين واحد.

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست