responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 39

بالأهل لا بالمنزل- انتهى.

و فيه: أن الظاهر من أهل الرجل في السؤال مسكنه و المنزل الذي يعيش فيه و يسكنه، و ان لم يكن له أهل و زوجة و ولد أصلا و يشهد له ما في صحيحة زرارة المتقدمة في تفسير قوله تعالى‌ ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ‌ عن ابى جعفر عليه السلام قال: يعني أهل مكة ليس لهم متعة، إذ لو كان وجود الأهل معتبرا في الحكم و شرطا فيه، لكان المناسب أن يقال: من كان أهله بمكة ليس له متعة، كما لا يخفى.

ثم ان تعين فرض الغالب على من له وطنان و عدم جواز فرض غير الغالب له، انما هو تعبد شرعي يختص بمورده، و لا يسري الى غيره، إذ يصدق المسكن العرفي على الغالب و غيره، لا أن الغالب منزل له عرفا دون غيره، كما أن هذا كان مركوزا في ذهن السائل، حيث قال: أ رأيت ان كان له أهل بالعراق و أهل بمكة.

و الحاصل ان تقديم الغالب على غيره و اختصاص الحكم به، انما هو تعبد خاص لا بيان مصداق الوطن و تخطئة العرف فيه.

و تظهر الثمرة في ترتب آثار الوطن على غير الغالب شرعا في غير مورد الرواية، لاختصاص التعبد بالحج دون غيره، بخلاف ما إذا قلنا ان الرواية في مقام بيان المصداق و تخطئة العرف لعدم ترتب آثار الوطن على غير الغالب من المرور عليه و الإقامة فيه في الصلاة و الصوم، و غيرها من الآثار الشرعية المترتبة على الوطن‌

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست