responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 33

و أما الثاني فلاحتياج المجاز إلى مناسبة و علاقة عرفية ليست في المقام. غير وارد، و لا يعبأ بمثل هذه الإشكالات في مقابل النص المعتبر الجامع لشرائط الحجية الذي عمل به جمع من الأعاظم بل نسب الى المشهور، مع انا لانحتاج الى صدق الحاضر بل يكفى لوجوب غير التمتع صدق الناس عليه.

و يظهر من بعض النصوص أن حاضر المسجد الحرام من كان على ما دون المواقيت إلى مكة، كصحيح الحلبي و حماد.

فعن الحلبي عن ابى عبد اللّه عليه السلام في حاضري المسجد الحرام، قال: ما دون المواقيت إلى مكة فهو حاضري المسجد الحرام و ليس لهم متعة[1].

و عن حماد بن عثمان عن ابى عبد اللّه عليه السلام في حاضري المسجد الحرام. قال: ما دون الأوقات إلى مكة.

و الأظهر أن المقصود من الصحيحتين ما دون جميع المواقيت و على ذا لا يعارض النصوص المتقدمة، إذ أقرب المواقيت إلى مكة ذات عرق، و هي على ثمانية و أربعين ميلا، و لو فرض أن مفاد الصحيحتين غير ما استظهرناه فهو غير معمول به.

بقي كلام ينبغي الإشارة اليه، و هو أن من كان على رأس ثمانية و أربعين ميلا، لا أزيد و لا أقل، هل يجب عليه التمتع، أو الافراد و القران؟ الظاهر أنه يجب عليه التمتع، لتعليق الافراد و القران على‌


[1] الوسائل الجزء 8- الباب السادس من أقسام الحج الحديث 4.

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست