responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 305

السلام قال: لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب و الخز و ليس يكره الا الحرير المحض‌[1].

و عن ابى بصير المرادي انه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن القز تلبسه المرأة في الإحرام. قال: لا بأس، إنما يكره الحرير المبهم‌[2].

و عن سماعة انه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرمة تلبس الحرير. فقال: لا يصلح أن تلبس حريرا محضا لا خلط فيه‌[3].

و عن عيص بن القاسم قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير و القفازين‌[4].

و عن إسماعيل بن الفضيل قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المرأة هل يصلح لها أن تلبس ثوبا حريرا و هي محرمة. قال:

لا و لها أن تلبس في غير إحرامها[5].

و عن ابى الحسن الاخمسي عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال:

سألته عن العمامة السابرية فيها علم حرير تحرم فيها المرأة. قال:

نعم انما يكره ذلك إذا كان سداه و لحمته جميعا حريرا.

و تلك الرواية تدل على عدم جواز الإحرام في الحرير الخالص‌


[1] الوسائل ج 9 الباب 33 من أبواب الإحرام الحديث 4.

[2] الوسائل ج 9 الباب 33 من أبواب الإحرام الحديث 5.

[3] الوسائل ج 9 الباب 33 من أبواب الإحرام الحديث 7.

[4] الوسائل ج 9 الباب 33 من أبواب الإحرام الحديث 9.

[5] الوسائل ج 9 الباب 33 من أبواب الإحرام الحديث 11.

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست