السلام قال: لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب و الخز و ليس يكره الا الحرير المحض[1].
و عن ابى بصير المرادي انه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن القز تلبسه المرأة في الإحرام. قال: لا بأس، إنما يكره الحرير المبهم[2].
و عن سماعة انه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرمة تلبس الحرير. فقال: لا يصلح أن تلبس حريرا محضا لا خلط فيه[3].
و عن عيص بن القاسم قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير و القفازين[4].
و عن إسماعيل بن الفضيل قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المرأة هل يصلح لها أن تلبس ثوبا حريرا و هي محرمة. قال:
لا و لها أن تلبس في غير إحرامها[5].
و عن ابى الحسن الاخمسي عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال:
سألته عن العمامة السابرية فيها علم حرير تحرم فيها المرأة. قال:
نعم انما يكره ذلك إذا كان سداه و لحمته جميعا حريرا.
و تلك الرواية تدل على عدم جواز الإحرام في الحرير الخالص
[1] الوسائل ج 9 الباب 33 من أبواب الإحرام الحديث 4.
[2] الوسائل ج 9 الباب 33 من أبواب الإحرام الحديث 5.
[3] الوسائل ج 9 الباب 33 من أبواب الإحرام الحديث 7.
[4] الوسائل ج 9 الباب 33 من أبواب الإحرام الحديث 9.
[5] الوسائل ج 9 الباب 33 من أبواب الإحرام الحديث 11.